The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 25/06/1977 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تساهم الدولة بخمسين بالماية من الرأسمال على الاقل. تحدد شروط الاكتتاب ببقية الرأسمال من قبل المؤسسين. واذا لم تغط بقية الرأسمال من قبل الاشخاص الذين فتح لهم باب الاكتتاب يتوجب على الدولة تغطية الاسهم غير المكتتب بها, وتبقى الشركة قائمة ولو اجتمعت كافة الاسهم بيد الدولة. يتم تحرير نصف الرأسمال على الاقل عند الاكتتاب ويجب ان يحرر كامل الرأسمال قبل نهاية السنة الثالثة التي تلي سنة التأسيس النهائي للمصرف . يجوز زيادة رأسمال المصرف بالشروط التي ستحدد بالنظام الاساسي للمصرف على ان تراعى الاحكام القانونية المتعلقة بزيادة وتخفيض رأسمال المصارف . تؤخذ الاموال الواجبة لتغطية مساهمة الدولة بسلفات خزينة تغطى من الاموال المخصصة لاشغال مشروع استصلاح الاراضي وخاصة المجمدة منها في المصارف بقرار يصدر عن وزيري المالية والزراعة.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 25/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/172829/article/4/