المادة 4
مادة 4: تساهم الدولة بخمسين بالماية من الرأسمال على الاقل. تحدد شروط الاكتتاب ببقية الرأسمال من قبل المؤسسين. واذا لم تغط بقية الرأسمال من قبل الاشخاص الذين فتح لهم باب الاكتتاب يتوجب على الدولة تغطية الاسهم غير المكتتب بها, وتبقى الشركة قائمة ولو اجتمعت كافة الاسهم بيد الدولة. يتم تحرير نصف الرأسمال على الاقل عند الاكتتاب ويجب ان يحرر كامل الرأسمال قبل نهاية السنة الثالثة التي تلي سنة التأسيس النهائي للمصرف . يجوز زيادة رأسمال المصرف بالشروط التي ستحدد بالنظام الاساسي للمصرف على ان تراعى الاحكام القانونية المتعلقة بزيادة وتخفيض رأسمال المصارف . تؤخذ الاموال الواجبة لتغطية مساهمة الدولة بسلفات خزينة تغطى من الاموال المخصصة لاشغال مشروع استصلاح الاراضي وخاصة المجمدة منها في المصارف بقرار يصدر عن وزيري المالية والزراعة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرات الثلاث الاولى) by مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 09/09/1983, article 4, 22/09/1983
مادة 4: الغي نص الفقرات الثلاث الاولى من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 25/6/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: "تساهم الدولة بما لا يقل عن 51% من رأسمال المصرف . "يحدد المؤسسون شروط الاكتتاب ببقية الرأسمال. "اذا لم تغط بقية الرأسمال من قبل الاشخاص الذين فتح لهم باب الاكتتاب تغطي الدولة الاسهم غير المكتتب بها, وتبقى الشركة قائمة ولو اجتمعت كافة الاسهم بيد الدولة, ويحق للدولة ان تتفرغ عن جزء من مساهمتها في الرأسمال على ان لا تقل مساهمتها عن 51% منه. تحدد شروط بيع اسهم الدولة بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح وزير المالية".