المادة 5
مادة 5: يقوم بادارة المصرف مجلس ادارة مؤلف من ثمانية اعضاء. تنتخب جمعية المساهمين العمومية اربعة اعضاء ولا تشترك الدولة في هذا التصويت ولا تحسب اسهمها من ضمن النصاب . يعين بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعة اربعة اعضاء يمثلون الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد انتخاب بقية الاعضاء من قبل الجمعية العمومية. يعفى اعضاء الادارة ممثلو الدولة من موجب ايداع اسهم الضمان ويمارسون مهامهم في مجلس الادارة بصفتهم الشخصية. يعين رئيس مجلس الادارة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء من بين اعضاء المجلس اللبنانيين بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعة وانهاء مجلس ادارة المصرف . تطبق على رئيس مجلس الادارة احكام المادة 20 من قانون النقد والتسليف . تحدد مدة ولاية اعضاء مجلس الادارة بخمس سنوات ويمكن استبدال اعضاء مجلس الادارة ممثلي الدولة ورئيس مجلس الادارة قبل انقضاء هذه المدة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرتان الاولى والثالثة) by مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 09/09/1983, article 2, 22/09/1983
مادة 2: الغي نص الفقرتان الاولى والثالثة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 25/6/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: "يقوم بادارة المصرف مجلس مؤلف من تسعة اعضاء". "يعين بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعة خمسة اعضاء يمثلون الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد انتخاب بقية الاعضاء من قبل الجمعية العمومية".