All legislation

مرسوم Decree No. 4788 04/01/1946

يتعلق باقامة دورات رياضية سنوية بين معاهد التعليم المختلفة

Type
مرسوم · Decree
Number
4788
Date
04/01/1946
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1946, p. 42-46
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14453 تاريخ 01/03/1949 (Art. 8)
مرسوم رقم 6089 تاريخ 11/11/1948 (Art. 29)
مرسوم رقم 10861 تاريخ 12/01/1948 (Arts. 6, 11, 16 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
55
Cite as
مرسوم رقم 4788 تاريخ 04/01/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقام سنويا دورات رياضية بين معاهد التعليم المختلفة

المادة 2

مادة 2: تحدد شروط اقامة هذه الدورات وتوزيعها على مراحل التعليم بموجب المواد التالية:

المادة 3

مادة 3: تشمل الدورات الرياضية لتلامذة معاهد التعليم الابتدائي والاقسام الابتدائية في معاهد التعليم التكميلي والثانوي الالعاب التالية: 1- الكرة الطائرة 2- العاب القوى = ركض 50 -200 - 400 متر . قفز = عالي طويل. رمي = كرة 3 كيلو .- رمح 400 غرام. بدل = 4x50 متر. شد حبل (تؤلف الفرقة من ثمانية طلاب ).

المادة 4

مادة 4: تقام المباريات التمهيدية للكرة الطائرة بطريقة الحذف بين فرق مدارس كل قضاء على حدة والفريق الفائز هو بطل القضاء

المادة 5

مادة 5: تقام في مراكز المحافظات المباريات قبل النهائية والنهائية للكرة الطائرة بين الفرق الفائزة في الاقضية وذلك على الوجه الآتي: تقام قبل الظهر مباريات الدور قبل النهائي وبعد الظهر تقام المباراة النهائية وتسبقها مباراة بين الفريقين المغلوبين قبل الظهر لتعيين ترتيب الفرق الاربعة والفائز في الدور النهائي هو بطل المحافظة. اما اذا كانت المحافظة مؤلفة من خمسة اقضية فيعين بالاقتراع الفريقان اللذان يلعبان معا ليحذف احدهما من الدور قبل النهائي ويكون ذلك في مركز قضاء متوسط بينهما.

المادة 6

مادة 6: تقام مباريات العاب القوى بطريقة الحذف بين فرق مدارس كل قضاء على حدة والفريق الفائز هو بطل القضاء.

المادة 7

مادة 7: تقام في مراكز المحافظات المباراة النهائية بين الفرق الفائزة في الاقضية وتقام قبل ظهر اليوم نفسه المسابقات التمهيدية والفريق الفائز هو بطل المحافظة

المادة 8

مادة 8: تشمل الدورات الرياضية لطلاب معاهد التعليم الابتدائي والاقسام التكميلية في معاهد التعليم الثانوي الالعاب التالية: 1- كرة السلة 2- الكرة الطائرة 3- العاب القوى, ركض - 100 -200 -400 -800 - متر. قفز عالي عالي - طويل - خطوتين وقفزة. رمي كرة 5 كيلوغرام - رمح 600 غرام. بدل 4x100 متر. شد حبل(8 طلاب ).

المادة 9

مادة 9: تقام المباريات التمهيدية للكرة الطائرة وكرة السلة بطريقة الحذف بين فرق مداراس كل محافظة على حدة والفريق الفائز هو بطل المحافظة

المادة 10

مادة 10: تقام في العاصمة المباريات قبل النهائية والنهائية بين الفرق الفائزة في المحافظات . وذلك على الوجه الآتي: تقام قبل الظهر مباريات الدور قبل النهائي وبعد الظهر تقام المباراة النهائية تسبقها مباراة بين الفريقين المغلوبين قبل الظهر وذلك لتعيين ترتيب الفرق الاربعة والفريق الفائز هو بطل لبنان.( يسبق الدور قبل النهائي مباراة بين فريقين فائزين في محافظتين يعينان بالاقتراع وتقام المباراة بينهما في "مركز محافظة" متوسط- بينها.

المادة 11

مادة 11: تقام مباريات العاب القوى بطريقة الحذف بين فرق مدارس كل محافظة على حدة والفريق الفائز هو بطل المحافظة

المادة 12

مادة 12: تقام في العاصمة المباراة النهائية بين الفرق الفائزة في العاب القوى في المحافظات وتقام قبل ظهر اليوم نفسه المسابقات التمهيدية والفريق الفائز هو بطل لبنان.

المادة 13

مادة 13: تشمل الدورات الرياضية لطلاب معاهد التعليم الثانوي الالعاب التالية: 1- كرة القدم 2- كرة السلة 3- الكرة الطائرة 4- العاب القوى- ركض -100م -200 م -400 م -800 م -1500 م قفز - عالي - طويل -- بالعصا. خطوتين وقفزة. رمي - كرة 25,7 كيلو غرام - صحن 2 كيلوغرام. بدل 4x100 متر. شد حبل (8 طلاب ). رمي رمح 800 غرامل

المادة 14

مادة 14: تقام المباريات التمهيدية لكرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة بطريقة الحذف بين فرق كل محافظة على حدة على الوجه الآتي: ان كان في المحافظة اربع فرق او اقل يكون فيها فائز واحد, اما المحافظة التي فيها اكثر من اربع فرق فيكون للمحافظة الحق بفائز عن كل اربع فرق او جزء من اربعة.

المادة 15

مادة 15: تتلاقى الفرق الفائزة في" مراكز محافظات متوسطة" بينها حتى الدور قبل النهائي الذي يقام مع الدور النهائي في العاصمة في يومين مختلفين تفصل بينهما راحة لا تقل عن ثلاثة ايام وتتلاقى قبل المباراة النهائية الفرق التي غلبت في الدور قبل النهائي لتعيين الترتيب والفريق الفائز في الدور النهائي هو بطل لبنان.

المادة 16

مادة 16: تقام مباريات العاب القوى بطريقة الحذف بين فرق مدارس كل محافظة على حدة والفريق الفائز هو بطل المحافظة

المادة 17

مادة 17: تقام في العاصمة المباراة النهائية بين الفرق الفائزة في المحافظات وتقام قبل ظهر اليوم نفسه المسابقات التمهيدية والفريق الفائز هو بطل لبنان.

المادة 18

مادة 18: تشمل الدورات الرياضية لطلاب معاهد التعليم العالي الالعاب الآتية: 1- كرة القدم 2- كرة السلة 3- العاب القوى - ركض -100 م -20 م -400 م -1500 م حواجز 110 امتار. قفز عالي طويل - بالعصا. خطوتين وقفزة. رمي كرة 25,7 كيلو غرام رمح- 800 غرام. بدل 4x100 متر. شد الحبل (8 طلاب )

المادة 19

مادة 19: تقام مباريات كرة القدم وكرة السلة بطريقة الحذف في العاصمة والفريق الفائز هو بطل لبنان.

المادة 20

مادة 20: تقام مباراة في العاب القوى بين فرق الكليات وتقام قبل ظهر اليوم نفسه المسابقات التمهيدية والفريق الفائز هو بطل لبنان.

المادة 21

مادة 21: يبدأ فصل العاب الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة القدم في اول اذار من كل سنة وينتهي في آخر ايار

المادة 22

المادة الثانية والعشرون: يبدأ فصل العاب القوى في اول نيسان من كل سنة وينتهي في آخر ايار.

المادة 23

مادة 23: ان قوانين العاب القوى والكرة الطائرة وكرة السلة وكرة القدم المرعية الاجراء في هذه الدورات هي القوانين المرعية الاجراء في الاتحاد اللبناني للالعاب الرياضية وفي الاتحاد اللبناني لكرة القدم.

المادة 24

مادة 24: تمثل في العاب القوى كل مدرسة بثلاثة طلاب في كل لعبة. ولا يحق لطالب ان يشترك باكثر من لعبتين.

المادة 25

مادة 25: يعطى الفائزون في العاب القوى العلامات التالية: الاول - خمس علامات الثاني - اربع علامات الثالث - ثلاث علامات الرابع - علامتان الخامس - علامة واحدة اما في لعبة"شد الحبل" وسباق البدل فيعطى الفريق الفائز اربع علامات ويعطى المغلوب علامة واحدة. تضاف هذه العللامات الى مجموع علامات العاب القوى.

المادة 26

مادة 26: يجري في النصف الثاني من شهر كانون الثاني من كل عام في وزارة التربية الوطنية( مفتشية الرياضة البدنية) الاقتراع على الدورات المتنوعة وفي الاقسام المختلفة. تبلغ نتيجة الاقتراع الى جميع معاهد التعليم. ويعين مكان اقامة المباريات بالاقتراع ايضا.

المادة 27

مادة 27: يعين بالاقتراع احكام مباريات الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة القدم وذلك على الوجه الآتي: ينتقي كل فريق حكما من قبله والفائز بالاقتراع هو الذي يدير المباراة.

المادة 28

مادة 28: يوقع الحكم في نهاية كل مباراة على نتيجتها ويوقعها مندوب عن كل من المدرستين المتباريتين. ترسل هذه النتيجة فورا الى وزارة التربية الوطنية(مفتشية الرياضة البدنية). اما حكام مباريات العاب القوى فتقدم كل مدرسة سبعة منهم يقومون بادارة مختلف الالعاب

المادة 29

مادة 29: لا يجوز ان يشترك في مباريات القسم الابتدائي طلاب من غير صفي الوسط الاول والوسط الثاني.

المادة 30

مادة 30: لا يجوز ان يشترك في مباريات القسم التكميلي طلاب من القسم الابتدائي الاعدادي.

المادة 31

مادة 31: لا يجوز ان يشترك في القسم الثانوي طلاب من القسم التكميلي او الابتدائي

المادة 32

مادة 32: اذا انتقل طالب من مدرسة الى اخرى في محافظة واحدة بعد اليوم الاول من شهر كانون الثاني فلا يحق للمدرسة التي انتقل اليها اشراكه في مبارياتها. اما اذا انتقل الى مدرسة في محافظة اخرى فيمكن للمدرسة الجديدة اشراكه في العاب فرقها.

المادة 33

مادة 33: تقام المباريات في يومي الخميس والجمعة. اما المباريات النهائية فتمكن اقامتها يوم "احد"

المادة 34

مادة 34: اذا اعيدت مباراة او تأجل موعد اقامتها لسبب من الاسباب فتلعب على الملعب نفسه المقرر اقامتها عليه ويديرها الحكم نفسه

المادة 35

مادة 35: على كل مدرسة ان تتخذ لهل لونا وشكلا في البستها ويجب ان تكون هذه الالبسة واحدة لجميع افراد فريقها.

المادة 36

مادة 36: اذا تأخرت احدى الفرق خمس عشرة دقيقة او تخلفت عن الحضور تعتبر مغلوبة مهما كانت الاسباب الداعية

المادة 37

مادة 37: اذا اساء لاعب التصرف نحو رفيق او حكم او متفرج او مدرس او خصم فعلى حكم المباراة ان يقدم الى وزارة التربية الوطنية تقريرا عن الحادث لتتخذ بحق اللاعب العقوبات التي تراها مناسبة.

المادة 38

مادة 38: يمنح معهد التعليم الابتدائي الفائز بطولة المحافظة درعا منقوش عليه اسم المحافظة ونوع اللعبة فيكتب عليه اسمه ويبقى في عهدته حتى بدء العاب العام التالي ويستوعب هذا الدرع نتائج عشر سنوات . تستعيد وزارة التربية الوطنية الدرع في نهاية السنوات العشر لتضع درعا آخر مكانه.

المادة 39

مادة 39: يمنح افراد الفريق الفائز في الكرة الطائرة مداليات منقوش عليها اسم المحافظة واللعبة والسنة.

المادة 40

مادة 40: يمنح الفائز بالدرجة الاولى في كل لعبة من مباراة العاب القوى النهائية مدالية منقوش عليها اسم المحافظة واللعبة والسنة.

المادة 41

مادة 41: يمنح كل فرد من افراد الفريق الفائز في سباق البدل وشد الحبل مدالية منقوش عليها اسم المحافظة واللعبة والسنة

المادة 42

مادة 42: يمنح معهد التعليم التكميلي الفائز ببطولة لبنان درعا منقوش عليه نوع اللعبة ويكتب عليه اسمه فيبقى في عهدته حتى بدء العاب العام التالي. ويستوعب هذا الدرع نتائج عشر سنوات . تستعيد وزارة التربية الوطنية في نهاية السنوات العشر الدرع لتضع مكانه درعا اخر.

المادة 43

مادة 43: يمنح افراد الفريق الفائز ببطولة الكرة الطائرة وبطولة كرة السلة مداليات منقوش عليها نوع اللعبة والسنة.

المادة 44

مادة 44: يمنح الفائز بالدرجة الاولى في كل لعبة في مباراة العاب القوى النهائية مدالية منقوش عليها نوع اللعبة والسنة.

المادة 45

مادة 45: يمنح كل فرد من افراد الفريق الفائز في سباق البدل وشد الحبل مدالية منقوش عليها نوع اللعبة والسنة.

المادة 46

مادة 46: يمنح معهد التعليم الثانوي الفائز ببطولة لبنان درعا منقوش عليه نوع اللعبة ويكتب عليه اسمه ويبقى في عهدته حتى بدء العاب العام التالي ويستوعب هذا الدرع نتائج عشر سنوات . تسستعيد وزارة التربية الوطنية هذا الدرع في نهاية السنوات العشر لتضع مكانه درعا آخر

المادة 47

مادة 47: يمنح افراد الفريق الفائز ببطولة الكرة الطائرة وبطولة كرة السلة وبطولة كرة القدم مداليات منقوش عليها نوع اللعبة والسنة.

المادة 48

مادة 48: يمنح الفائز بالدرجة الاولى في كل لعبة في مباراة العاب القوى النهائية مدالية منقوش عليها نوع اللعبة والسنة.

المادة 49

مادة 49: يمنح كل من افراد الفريق الفائز في سباق البدل وشد الحبل مدالية منقوش عليها نوع اللعبة والسنة.

المادة 50

مادة 50: يمنح معهد التعليم العالي الفائز ببطولة لبنان درعا منقوش عليه نوع اللعبة ويكتب عليه اسمه ويبقى في عهدته حتى بدء العاب العام التالي ويستوعب هذا الدرع نتائج عشر سنوات . تستعيد وزارة التربية الوطنية هذا الدرع في نهاية السنوات العشر لتضع مكانه درعا اخر.

المادة 51

مادة 51: يمنح افراد الفريق الفائز ببطولة كرة السلة وبطولة كرة القدم مداليات منقوش عليها نوع اللعبة والسنة.

المادة 52

مادة 52: يمنح الفائز بالدرجة الاولى في كل لعبة في مباراة العاب القوى مدالية منقوش عليها نوع اللعبة والسنة.

المادة 53

مادة 53: يمنح كل فرد من افراد الفريق الفائز في سباق البدل وشد الحبل مدالية منقوش عليها نوع اللعبة والسنة.

المادة 54

مادة 54: على كل من المعاهد المتبارية في الكرة الطائرة او كرة السلة او كرة القدم ان يقدم كرة بحالة جيدة. اما في مباريات العاب القوى فيقدم المعهد الذي تقام المباراة على ملعبه الادوات اللازمة.

المادة 55

مادة 55: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حميد فرنجية