The whole text

مرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 In force

المادة 6

المادة 6

تحدد مهام الهيئة بقبول طلبات التصنيف والبت بها واصدار افادات التصنيف ودرس أية مسألة تتعلق بهذا الموضوع على أن تصدر الهيئة قراراتها بصورة دورية مرة كل ستة اشهر.

ـ يعاد النظر بافادات التصنيف التي تصدرها الهيئة كل خمس سنوات. الا أنه يحق للمتعهد (أو الاستشاري) طلب اعادة النظر بفئة ودرجة تصنيفه في أي وقت كان. كما يحق للهيئة اعادة النظر بفئة ودرجة بالتصنيف عندما ترى ذلك ضروريا أو عندما يطلب إليها ذلك من قبل أي ادارة معنية. وعلى المتعهد (أو الاستشاري) اعادة افادة التصنيف إلى الهيئة, خلال فترة شهرين, في حال لم تعد صالحة أو طلب منه ذلك تحت طائلة اقصائه عن الاشتراك في المناقصات.

ـ تطبق شروط التصنيف على الشركات اللبنانية. وتتولى كل ادارة, ضمن اختصاصها, تحديد الفئات التي ترغب بتصنيف شركات اجنبية فيها.

المادة 6 من مرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/173386/article/6/