المادة 7
(عدلت بموجب مرسوم 16795 / 2006 )
1 ـ تقرر هيئة التصنيف المشار إليها في المادة الخامسة اعلاه, اما رفض طلب التصنيف واما قبوله. وفي الحالة الاخيرة يتم تصنيف صاحب الطلب في الفئة والدرجة المناسبة وفقا للملحقين المرفقين بهذا المرسوم, وبذلك يحق له الاشتراك بالمناقصات المتعلقة بالصفقات العائدة لفئته ودرجته والدرجتين الادنى منها مباشرة فقط إذا كان مستوفيا الشروط الباقية المفروضة لها.
2 ـ تكون قرارات التصنيف الصادرة عن الهيئة المشار إليها في المادة الخامسة اعلاه معللة ولكن مناقشاتها والاسباب الموجبة لهذه القرارات تبقى سرية, ولا يسمح بالاطلاع عليها الا للسلطات الادارية المعنية بالامر.
3 -تبلغ الهيئة كل قرار يتعلق بالتصنيف الى مختلف الوزارات والمؤسسات العامة المعنية وصاحب الطلب والى نقابتي المهندسين في لبنان ونقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية.
وتبلغ قرارات الهيئة إلى طالبي التصنيف الذين يحق لهم أن يطلبوا من الهيئة اعادة النظر بقرار الرفض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه. كما يمكن لطالب التصنيف الطعن بقرارات الهيئة الصادرة بصورة أولية أو نتيجة لالتماس اعادة النظر أمام القضاء الاداري وفقا للاحكام القانونية العامة بهذا الخصوص.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة (3)) by مرسوم رقم 16795 تاريخ 25/04/2006, article 2, 04/05/2006
مادة 2: تعدل الفقرة (3) من المادة السابعة من المرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 بحيث تصبح كالتالي: «تبلغ الهيئة كل قرار يتعلق بالتصنيف إلى مختلف الوزارات والمؤسسات العامة المعنية وصاحب الطلب وإلى نقابتي المهندسين في لبنان ونقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية».