The whole text

قانون رقم 190 تاريخ 04/01/1993 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: بمارس المجلس الصلاحيات المحددة له في هذا القانون وفي النصوص المتممة له وهو يتولى خاصة دون ان يكون هذا التعداد على سبيل الحصر الصلاحيات التالية: - تحضير المعطيات اللازمة التي من شأنها المساهمة في اتخاذ قرارات العودة والاخلاء وتنفيذها وتحصينها. - اعداد الخطة العامة الشاملة وغيرها من الخطط بما فيها النشاطات الاعلامية وبرامج التوعية لعودة المهجرين. - اقتراح البرامج العملية لاخلاء المناطق والاماكن والمنازل التي يقيم فيها المهجرون بدون مسوغ شرعي بما في ذلك الشواطىء البحرية والمؤسسات السياحية على انواعها. - اقتراح الحلول للمشاكل الناجمة عن التهجير او العودة ولتقديم المساعدات والمساهمات للمهجرين مع كل ما من شأنه تحصين عودتهم. - اقتراح الاولويات وبرامج التنفيذ المرحلية للخطة العامة. - التنسيق مع الادارات والاجهزة التي استحدثت لمواجهة التهجير (مجلس الجنوب ) ولا سيما المناطق التي تحتلها اسرائيل. - اقتراح مصادر التمويل والقيام بواسطة الوزارة المختصة بالاتصالات اللازمة مع الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية وكذلك مع الدول الصديقة والهيئات الاهلية والانسانية.

المادة 5 من قانون رقم 190 تاريخ 04/01/1993 https://lebaneselegislation.com/law/173685/article/5/