All legislation

قانون Law No. 190 04/01/1993

احداث وزارة شؤون المهجرين

Type
قانون · Law
Number
190
Date
04/01/1993
Official Gazette
Issue 2, 14/01/1993, p. 32/33
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قانون رقم 190 تاريخ 04/01/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث وزارة تسمى وزارة شؤون المهجرين.

المادة 2

مادة 2: تعنى وزارة شؤون المهجرين بجميع شؤون المهجرين في المناطق اللبنانية كافة وبتأمين عودتهم الى مناطقهم وقراهم وتحصين اوضاعهم من النواحي الاجتماعية والاقتصادية كافة وتمكينهم من الاستقرار في اماكن اقامتهم والمساهمة الكاملة في حقوق المواطنية وواجباتها.

المادة 3

مادة 3: تتألف وزارة شؤون المهجرين من: - جهاز تنفيذي له ملاك مؤقت وتنظيم جميع الاحكام التي ترعى شؤونه الادارية والمالية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير شؤون المهجرين. - المجلس الوطني لشؤون المهجرين ويعرف في سياق هذا القانون بعبارة "المجلس ".

المادة 4

مادة 4: 1- يتألف المجلس من رئيس ونائب ومن ممثلين عن المهجرين ومندوبين عن الادارات العامة والمؤسسات العامة والخاصة ذات العلاقة بالشؤون الحياتية والاجتماعية والامنية والخدمات العامة للمهجرين. 2- يتم تعيين اعضاء المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير شؤون المهجرين على ان تراعى في اختيار الممثلين عن المهجرين شمولية التمثيل بالنسبة للمناطق والقوى التي حدث فيها التهجير.

المادة 5

مادة 5: بمارس المجلس الصلاحيات المحددة له في هذا القانون وفي النصوص المتممة له وهو يتولى خاصة دون ان يكون هذا التعداد على سبيل الحصر الصلاحيات التالية: - تحضير المعطيات اللازمة التي من شأنها المساهمة في اتخاذ قرارات العودة والاخلاء وتنفيذها وتحصينها. - اعداد الخطة العامة الشاملة وغيرها من الخطط بما فيها النشاطات الاعلامية وبرامج التوعية لعودة المهجرين. - اقتراح البرامج العملية لاخلاء المناطق والاماكن والمنازل التي يقيم فيها المهجرون بدون مسوغ شرعي بما في ذلك الشواطىء البحرية والمؤسسات السياحية على انواعها. - اقتراح الحلول للمشاكل الناجمة عن التهجير او العودة ولتقديم المساعدات والمساهمات للمهجرين مع كل ما من شأنه تحصين عودتهم. - اقتراح الاولويات وبرامج التنفيذ المرحلية للخطة العامة. - التنسيق مع الادارات والاجهزة التي استحدثت لمواجهة التهجير (مجلس الجنوب ) ولا سيما المناطق التي تحتلها اسرائيل. - اقتراح مصادر التمويل والقيام بواسطة الوزارة المختصة بالاتصالات اللازمة مع الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية وكذلك مع الدول الصديقة والهيئات الاهلية والانسانية.

المادة 6

مادة 6: يتم اقرار مشاريع الاعمار والمساعدات واولوياتها بقرار يصدر عن وزير شؤون المهجرين. - تمول هذه المشاريع من قبل الصندوق المركزي للمهجرين بعد موافقة مجلس الوزراء ويتم بالطريقة ذاتها تكليف مجلس الانماء والاعمار تنفيذ المشاريع التي تدخل ضمن اختصاصه.

المادة 7

مادة 7: تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير شؤون المهجرين.

المادة 8

مادة 8: تلغى جميع النصوص التي تخالف احكام هذا القانون او لا تتفق مع مضمونه بما فيها المادة 87 من قانون الموازنة العامة للعام 1985.

المادة 9

مادة 9: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 كانون الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري