المادة 6
مادة 6: يتم اقرار مشاريع الاعمار والمساعدات واولوياتها بقرار يصدر عن وزير شؤون المهجرين. - تمول هذه المشاريع من قبل الصندوق المركزي للمهجرين بعد موافقة مجلس الوزراء ويتم بالطريقة ذاتها تكليف مجلس الانماء والاعمار تنفيذ المشاريع التي تدخل ضمن اختصاصه.