The whole text

قانون رقم 192 تاريخ 04/01/1993 In force

المادة 3

المادة 3

يحق لرؤساء مجالس ادارة المصارف الراغبة بالاندماج, او من ينتدبونهم خصيصا لهذه الغاية, وشرط الاستحصال مسبقا على موافقة حاكم مصرف لبنان, ان يتبادلوا في ما بينهم فقط, المعلومات المتعلقة بحسابات زبائن مصارفهم وجميع الامور المتعلقة بهم على ان تبقى هذه المعلومات محصورة بهم, ويخضع جميع هؤلاء في المصرفين المتفاوضين الدامج والمندمج سواء تم الدمج ام لم يتم لقانون السرية المصرفية.

المادة 3 من قانون رقم 192 تاريخ 04/01/1993 https://lebaneselegislation.com/law/173692/article/3/