ان كل عملية اندماج بين مصرفين او اكثر, تكون معلقة على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان. تتبع للاستحصال على هذه الموافقة الاجراءات الاتية:
1- يبلغ المجلس المركزي بشخص رئيسه, قرار مجلس ادارة كل مصرف معنى بعملية الاندماج المتضمن طلب الموافقة على عقد الاندماج الموقع بين المصارف المعنية.
يرفق بطلب الموافقة:
- العقد المبدئي للاندماج المطلوب الموافقة عليه. ميزانية السنة المالية الاخيرة لكل مصرف معني.
- تقرير مفوضي المراقبة حول اعادة تخمين عناصر هذه الميزانية.
- وضعية مالية كل مصرف من المصارف المعنية موقعة من رئيس مجلس ادارته وعلى مسؤوليته الشخصية كما هي في نهاية الشهر الذي يسبق تاريخ تقديم طلب الاندماج.
2 - يتخذ المجلس المركزي, بعد استطلاع رأي لجنة الرقابة على المصارف قرارا مبدئيا اما برفض الاندماج او بالموافقة عليه وذلك بمهلة ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ومرفقاته المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حال الموافقة يحدد المجلس المركزي الشروط والمهل والضمانات المطلوبة لاعطاء قراره النهائي.
3 - يتخذ المجلس المركزي قراره النهائي بشأن عملية الاندماج في مهلة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تقديم المستندات المثبتة لتحقق الشروط والضمانات المطلوبة منه بما فيها محاضر الجمعيات العمومية غير العادية للمصارف المعنية على ان يتضمن هذا القرار, في حال الموافقة على الاندماج, شطب المصرف المندمج عن لائحة المصارف . يكون هذا القرار معللا ونهائيا وغير قابل لاية طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية, القضائية والادارية, بما فيها مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة.
4 - يعتبر انقضاء مهلتي الستين والثلاثين يوما المنصوص عليهما في الفقرتين 2 - 3 من هذه المادة دون صدور قرار نهائي من المجلس المركزي, بمثابة قرار ضمني برفض طلب الاندماج بالشروط الواردة فيه ويكون هذا القرار الضمني غير قابل لاية طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية القضائية والادارية بما فيها مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة.