All legislation

قانون Law No. 192 04/01/1993

تسهيل اندماج المصارف

Type
قانون · Law
Number
192
Date
04/01/1993
Official Gazette
Issue 2, 14/01/1993, p. 34/36
Status
In force
Amended by
قانون رقم 675 تاريخ 14/02/2005 (Arts. 6, 11 and the text)
قانون رقم 679 تاريخ 16/03/1998 (the text)
Possibly affected, check
قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 (Art. 57: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قانون رقم 192 تاريخ 04/01/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب ,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يقصد بالمصرف المندمج كما يرد في هذا القانون المصرف الذي يزول من الوجود وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون, وفي هذه الحالة تضم جميع موجوداته وحقوقه ومطلوباته والتزاماته الى موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات مصرف اخر يسمى المصرف الدامج.

المادة 2

ان كل عملية اندماج بين مصرفين او اكثر, تكون معلقة على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان. تتبع للاستحصال على هذه الموافقة الاجراءات الاتية:

1- يبلغ المجلس المركزي بشخص رئيسه, قرار مجلس ادارة كل مصرف معنى بعملية الاندماج المتضمن طلب الموافقة على عقد الاندماج الموقع بين المصارف المعنية.

يرفق بطلب الموافقة:

- العقد المبدئي للاندماج المطلوب الموافقة عليه. ميزانية السنة المالية الاخيرة لكل مصرف معني.

- تقرير مفوضي المراقبة حول اعادة تخمين عناصر هذه الميزانية.

- وضعية مالية كل مصرف من المصارف المعنية موقعة من رئيس مجلس ادارته وعلى مسؤوليته الشخصية كما هي في نهاية الشهر الذي يسبق تاريخ تقديم طلب الاندماج.

2 - يتخذ المجلس المركزي, بعد استطلاع رأي لجنة الرقابة على المصارف قرارا مبدئيا اما برفض الاندماج او بالموافقة عليه وذلك بمهلة ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ومرفقاته المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حال الموافقة يحدد المجلس المركزي الشروط والمهل والضمانات المطلوبة لاعطاء قراره النهائي.

3 - يتخذ المجلس المركزي قراره النهائي بشأن عملية الاندماج في مهلة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تقديم المستندات المثبتة لتحقق الشروط والضمانات المطلوبة منه بما فيها محاضر الجمعيات العمومية غير العادية للمصارف المعنية على ان يتضمن هذا القرار, في حال الموافقة على الاندماج, شطب المصرف المندمج عن لائحة المصارف . يكون هذا القرار معللا ونهائيا وغير قابل لاية طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية, القضائية والادارية, بما فيها مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة.

4 - يعتبر انقضاء مهلتي الستين والثلاثين يوما المنصوص عليهما في الفقرتين 2 - 3 من هذه المادة دون صدور قرار نهائي من المجلس المركزي, بمثابة قرار ضمني برفض طلب الاندماج بالشروط الواردة فيه ويكون هذا القرار الضمني غير قابل لاية طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية القضائية والادارية بما فيها مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة.

المادة 3

يحق لرؤساء مجالس ادارة المصارف الراغبة بالاندماج, او من ينتدبونهم خصيصا لهذه الغاية, وشرط الاستحصال مسبقا على موافقة حاكم مصرف لبنان, ان يتبادلوا في ما بينهم فقط, المعلومات المتعلقة بحسابات زبائن مصارفهم وجميع الامور المتعلقة بهم على ان تبقى هذه المعلومات محصورة بهم, ويخضع جميع هؤلاء في المصرفين المتفاوضين الدامج والمندمج سواء تم الدمج ام لم يتم لقانون السرية المصرفية.

المادة 4

1 - يحل المصرف الدامح فورا وحكما محل المصرف او المصارف المندمجة في جميع حقوقها وموجباتها تجاه الغير بمجرد صدور القرار النهائي للمجلس المركزي بالموافقة على الاندماج وذلك دون حاجة الى موافقة اصحاب هذه الحقوق والموجبات او ابلاغهم لا سيما بالنسبة لعقود الايجار والدعاوى العالقة والودائع والديون والضمانات الشخصية والعينية المتصلة بها وعقود العمل.

2 - على المصرف الدامج ان ينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين على الاقل خلال شهر من تاريخ صدور القرار النهائي بالموافقة على عملية الاندماج خلاصة عن قرارات الجمعيات العمومية غير العادية التي قررت الاندماج وعن القرار النهائي للمجلس المركزي لمصرف لبنان.

3 - يجوز خلال مهلة ستة اشهر تلي القرار النهائي للمجلس المركزي لمصرف لبنان, انهاء عقود عمل عدد من موظفي المصرف المندمج شرط التقيد بما يلي:

أ - يتخذ انهاء بعض عقود العمل مرة واحدة وفي وقت واحد ويذكر فيه صراحة انه اتخذ بمناسبة عملية الاندماج.

ب - يستفيد الموظفون الذين تقرر انهاء عقود عملهم من جميع الحقوق والمنافع التي نصت عليها القوانين والانظمة المرعية الاجراء ومن الحقوق والمنافع التي نصت عليها عقود العمل الجماعية الموقعة بين جمعية مصارف لبنان وبين اتحاد نقابات مستخدمي المصارف في لبنان.

ج - يستفيد كل من هؤلاء الموظفين بالاضافة الى هذه الحقوق والمنافع بصورة استثنائية من تعويض اضافي يعادل ما يستحقه كتعويض نهاية خدمة شرط ان لا يقل هذا التعويض عن راتب شتة اشهر ولا يزيد عن مجموع ما يتقاضاه من رواتب خلال السنوات الثلاث الاخيرة.

ينحصر حق الموظفين المصروفين بالتعويضات المنصوص عليها في هذه المادة وتعفى هذه التعويِضات الاضافية من اية ضريبة على الدخل.

المادة 5

1 - للمجلس المركزي لمصرف لبنان ان يمنح المصرف الدامج, اذا وجد نتيجة الاندماج في وضع غير متوافق مع المواد 152 و153 و154 من قانون النقد والتسليف او مع تعاميم مصرف لبنان, مهلة لتسوية وضعه على ان لا تقل هذه المهلة عن ثلاث سنوات ما يتعلق بتطبيق المادة 154 من قانون النقد والتسليف .

2 - يعفى المصرف الدامج ومساهموه من التقيد باحكام المرسوم الاشتراعي الرقم 87 المؤرخ 16/09/1983 وتعديلاته اذا اصبحوا نتيجة للاندماج في وضع غير متوافق مع هذه الاحكام على ان تطبق الاحكام المذكورة على كل عملية تفرغ لاحقة للاندماج.

المادة 6

(عدلت بموجب قانون 675 / 2005 )

يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان عند الضرورة ان يمنح المصرف الدامج القروض اللازمة بشروط ميسرة يتم الاتفاق عليها بموجب عقد بين مصرف لبنان والمصرف الدامج.

تحدد آلية ومعايير القروض الميسرة بموجب نظام خاص يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبعد أخذ رأي المجلس المركزي لمصرف لبنان, الذي يعود له وحده تطبيق هذه الآلية والمعايير.

على أنه في حالات استثنائية طارئة ناتجة عن تعثر مفاجئ لمصرف ما يقتضي العجلة والحفاظ على الاستقرار المالي والمصرفي، يمكن للمجلس المركزي اعتماد معايير ظرفية أخرى على أن يعلم مجلس الوزراء فورا بهذا الأمر وبمبرراته.

خلافا لأي نص آخر، يقوم مصرف لبنان، مباشرة، ودون الاعتداد تجاهه بالسرية المصرفية المنصوص عليها في المادة 151 من قانون النقد والتسليف، بملاحقة المسؤولين في المصرف المندمج أمام المحاكم المختصة كافة إذا تبين له وجود مخالفات للقوانين النافذة ولا سيما لأحكام المادتين 166 و167 (فقرة ثانية) من قانون التجارة البرية.

نص مرتبط:آلية ومعايير القروض الميسرة الممنوحة استنادا إلى أحكام المادة 6 من القانون رقم 192 تاريخ 4/1/1993

المادة 7

في السنة التي تلي السنة التي صدر خلالها القرار النهائي للمجلس المركزي بالموافقة على الاندماج يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان ان يعفي المصرف الدامج من ضريبة الدخل بمبلغ يساوي العب ء الضريبي المترتب على جزء من ارباحه شرط ان لا يتعدى هذا الجزء كلفة عملية الاندماج وضمن حد اقصى لا يتعزى ملياري ليرة لبنانية.

وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف , وتثبت دوائر وزارة المالية المعنيةو ان قيمة الاعفاءات المذكورة في هذه المادة يجب ان تزاد حال تحققها على رأس مال المصرف الناتج عن الاندماج تحت طائلة سقوط الحق حكما بهذه الاعفاءات اذا لم تتم عملية زيادة رأس المال ستة اشهر من تاريخ موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على هذه الزيادة.

كما يعفى المصرف او المصارف المندمجة من الضريبة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل في حال الموافقة على اعادة تخمين الاصول الثابتة لاي منها.

المادة 8

تعفى من جميع رسوم الطوابع والانتقال وكتابة العدل والتسجيل لدى مختلف المراجع الرسمية الاجراءات والمعاملات كافة التي تقتضيها عملية الاندماج بما في ذلك اصدار الاسهم الجديدة.

المادة 9

في كل ما لا ينص عليه هذا القانون وما لا يتنافى مع مضمونه وتبقى سارية المفعول جميع احكام القوانين النافذة ولا سيما احكام قانون التجارة وقانون النقد والتسليف والقوانين والانظمة المصرفية.

المادة 10

تطبق احكام هذا القانون على المصرف الذي يشتري جميع موجودات وحقوق مصرف اخر يرغب في تصفية اعماله وشطب اسمه من لائحة المصارف ويأخذ على عاتقه جميع مطلوبات والتزامات هذا المصرف .

المادة 11

Amended 24/02/2005

(عدلت بموجب قانون 675 / 2005 )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/2005

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 24/02/2005

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 24/02/2005 · Replaced by قانون رقم 675 تاريخ 14/02/2005, art. 3 · as the amending text publishes it

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/2005

بيروت في 4 كانون الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري