The whole text

قانون رقم 192 تاريخ 04/01/1993 In force

المادة 7

المادة 7

في السنة التي تلي السنة التي صدر خلالها القرار النهائي للمجلس المركزي بالموافقة على الاندماج يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان ان يعفي المصرف الدامج من ضريبة الدخل بمبلغ يساوي العب ء الضريبي المترتب على جزء من ارباحه شرط ان لا يتعدى هذا الجزء كلفة عملية الاندماج وضمن حد اقصى لا يتعزى ملياري ليرة لبنانية.

وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف , وتثبت دوائر وزارة المالية المعنيةو ان قيمة الاعفاءات المذكورة في هذه المادة يجب ان تزاد حال تحققها على رأس مال المصرف الناتج عن الاندماج تحت طائلة سقوط الحق حكما بهذه الاعفاءات اذا لم تتم عملية زيادة رأس المال ستة اشهر من تاريخ موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على هذه الزيادة.

كما يعفى المصرف او المصارف المندمجة من الضريبة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل في حال الموافقة على اعادة تخمين الاصول الثابتة لاي منها.

المادة 7 من قانون رقم 192 تاريخ 04/01/1993 https://lebaneselegislation.com/law/173692/article/7/