المادة 14
تقدم المراجعة الى محكمة الاستئناف الغرفة المدنية في المحافظة في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ طالب القيد قرار الرفض او من تاريخ انقضاء الشهرين المشار اليهما في المادة السابقة. فور تقديم المراجعة الى محكمة الاستئناف يطلب ملف المستدعي من مجلس النقابة وعلى المجلس ان يرسله
في مهلة اسبوعين على الاكثر مع الملاحظات التي يرى ابداءها.