المادة 15
ينضم الى هيئة محكمة الاستئناف عند النظر في طلبات القيد عضوان من مجلس النقابة يعينهما النقيب واذا تعذر حضور ممثلي النقابة احدهما او كلاهما او لم يعينا, كان لمحكمة الاستئناف بهيئتها العادية ان تبت بالمراجعة ويكون قرار المحكمة قطعيا وغير قابل لاي طريق من طريق المراجعة العادية او الاستثنائية ما عدا الاعتراض على الحكم الغيابي.