المادة 18
تتألف الهيئة العامة من المهندسين العاملين المقيمين في لبنان المسددين للرسوم العادية والنسبية ضمن الحدود التي لا تفرض شطب اسمهم.
يمكن اعتبار المهندسين العاملين في الخارج ضمن الهيئة العامة بناء لطلبهم اذا كانوا مرتبطين بحكم عملهم في الخارج بمكتب هندسي او شركات مقاولات مقيمة في لبنان.