المادة 2
مع مراعاة احكام البند (ب) من المادة الاولى من هذا القانون, لا يحق لاحد ان يمارس مهنة الهندسة في لبنان اذا لم يكن اسمه مسجلا في احدى النقابتين.
قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 In force
مع مراعاة احكام البند (ب) من المادة الاولى من هذا القانون, لا يحق لاحد ان يمارس مهنة الهندسة في لبنان اذا لم يكن اسمه مسجلا في احدى النقابتين.
المادة 2 من قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 https://lebaneselegislation.com/law/173733/article/2/