المادة 3
يشترط في المهندس اللبناني:
1-
أ - المتخرج من لبنان:
ان يكون حائزا على شهادة في الهندسة من جامعةاو معهد مرخص له بتدريس الهندسة في لبنان.
ب - المتخرج من خارج لبنان:
ان يكون حائزا شهادة في الهندسة من جامعة او معهد معترف بشهادته من الحكومة اللبنانية وان يكون برنامج الدراسة المؤدي لشهادة الهندسة او عدد الوحدات " credits " يعادل منهاج الدراسة في الجامعة اللبنانية بعد البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها او على شهادة في الهندسة بدرجة ماجستير.
يتم الاعتراف بالشهادات الهندسية بموجب قرارات تصدرها لجنة مزاولة مهنة الهندسة المشار اليها في البند الخامس من هذه المادة ويصادق عليها وزير الثقافة والتعليم العالي. ولا يجوز مطلقا الاعتراف بالشهادات المعطاة بناء على دراسة بالمراسلة.
اما الذين بدأوا دراساتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون, فتطبق عليهم الاحكام القانونية التي كانت مرعية الاجراء بالتاريخ المذكور.
2- ان يكون حائزا بتاريخ سابق لمباشرة الدراسة الجامعية المؤدية لشهادة الهندسة على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها.
3- ان لا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة من الجنح الشائنة التي تحرم من حق الانتخاب.
4- ان يكون قد سجل اسمه في جدول نقابة المهندسين.
5- ان يكون حاصلا على اذن مزاولة لمهنة الهندسة من وزارة الاشغال العامة وفقا للمادة الخامسة من هذا القانون.