المادة 21
تتالف الهيئة الناخبة من المهندسين اللبنانيين العاملين والمسددين رسومهم الكاملة قبل اول اذار ويشكلون الهيئة الناخبة للفروع ولمختلف الهيئات والمناصب التي يحددها القانون وانظمة النقابة ولا يحق للمهندسين اللبنانيين العاملين ان يترشحوا لاي منصب ما لم يكونوا مسددين لكامل الرسوم قبل اول آذار.