المادة 31
على مجلس النقابة ان يتحقق من استيفاء طلب الترشيح الشروط القانونية وان يصدر قراره بقبوله او برفضه قبل الخامس عشر من اذار والا اعتبر مقبولا. يبلغ قرار المجلس الى المرشح خطيا فور صدوره وتنشر صورة عنه على لوحة الاعلانات في مركز النقابة.
يحق للمرشح ان يستأنف قرار الرفض امام محكمة الاستئناف الغرفة المدنية بمهلة ثلاثة ايام من تاريخ نشر القرار على لوحة الاعلانات في مركز النقابة كما يحق لكل ذي مصلحة ان يستأنف قرار قبول الترشيح او رفضه بمهلة ثلاثة ايام من تاريخ نشر القرار.
تسري مهلة الاستئناف بالنسبة لقرار القبول الضمني ابتداء من تاريخ انقضاء المدة المحددة قانونا لمجلس النقابة للبت بالترشيح.
تشكل هيئة محكمة الاستئناف وفاقا للمادة الخامسة عشرة من هذا القانون وتبت بالموضوع في غرفة المذاكرة وفقا للاصول المستعجلة الموجزة خلال ثلاثة ايام, ويكون قرار المحكمة قطعيا وغير قابل لاي طريق من طرق المرجعة العادية او الاستثنائية.