The whole text

قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 In force

المادة 31

المادة 31

على مجلس النقابة ان يتحقق من استيفاء طلب الترشيح الشروط القانونية وان يصدر قراره بقبوله او برفضه قبل الخامس عشر من اذار والا اعتبر مقبولا. يبلغ قرار المجلس الى المرشح خطيا فور صدوره وتنشر صورة عنه على لوحة الاعلانات في مركز النقابة.

يحق للمرشح ان يستأنف قرار الرفض امام محكمة الاستئناف الغرفة المدنية بمهلة ثلاثة ايام من تاريخ نشر القرار على لوحة الاعلانات في مركز النقابة كما يحق لكل ذي مصلحة ان يستأنف قرار قبول الترشيح او رفضه بمهلة ثلاثة ايام من تاريخ نشر القرار.

تسري مهلة الاستئناف بالنسبة لقرار القبول الضمني ابتداء من تاريخ انقضاء المدة المحددة قانونا لمجلس النقابة للبت بالترشيح.

تشكل هيئة محكمة الاستئناف وفاقا للمادة الخامسة عشرة من هذا القانون وتبت بالموضوع في غرفة المذاكرة وفقا للاصول المستعجلة الموجزة خلال ثلاثة ايام, ويكون قرار المحكمة قطعيا وغير قابل لاي طريق من طرق المرجعة العادية او الاستثنائية.

المادة 31 من قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 https://lebaneselegislation.com/law/173733/article/31/