المادة 39
يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا بلغ عدد المراكز الشاغرة فيه ثلثي اعضائه وتدعى الهيئة العامة لانتخاب عام لاعضاء مجلس النقابة في مهلة شهرين من تاريخ انحلال المجلس , ويسير النقيب الاعمال لمدة شهرين ويدعو لانتخاب المجلس الجديد بما فيه النقيب.
يعين بالقرعة في حال اجراء انتخابات عامة لكل اعضاء مجلس النقابة في كل من السنتين الاولى والثانية من مدة المجلس الجديد ثلث الاعضاء الذين تنتهي مدتهم.