المادة 41
يختص مجلس النقابة بادارة شؤونها ويعود له بنوع خاص :
1- وضع سائر الانظمة الفنية والادارية والمالية والمهنية المتعلقة بالنقابة وبممارسة مهنة الهندسة وفقا للقانون والنظام الداخلي ويعرض للموافقة على هيئة المندوبين ما يفرضه القانون والنظام الداخلي.
2- البت في طلبات الانتماء الى النقابة وطلبات التعيين في الوظائف النقابية.
3- وضع نظام تسجيل الاعمال الهندسية ومعاملات البناء في النقابة والمجالات والحدود المخصصة لمختلف فئات المهندسين وتعديلهما.
4- تنفيذ مقررات هيئة المندوبين.
5- الدعوة الى الاجتماعات العامة للمندوبين.
6- السهر على مسلك المهندسين ورفع مستوى مزاولة المهنة, واصدار التعليمات والمذكرات للمهندسين بخصوص ممارسة مهنتهم.
7- الاشراف على جميع اجهزة النقابة.
8- تمثيل النقابة في المؤتمرات الدولية المهنية.
9- السهر على رفع المستوى العلمي والتقني للمهندسين ولمهنة الهندسة.
10- تنظم الموازنة وعرضها على هيئة المندوبين للمصادقة ثم تنفيذها وادارة اموال النقابة واستيفاء الاشتراكات والرسوم المفروضة على المهندسين وشراء العقارات.
11- الاتصال بالسلطات او بغيرها من الهيئات والاشخاص في الامور المختصة بالنقابة.
12- السعي لحل المنازعات فيما بين المهندسين وزبائنهم, والتدخل لحماية وتحصيل حقوق المهندسين وبدلات اتعابهم.
13- التدخل بين المهندسين بشأن النزاعات المتعلقة بمزاولة المهنة.
14- القيام بجميع الاعمال وممارسة جميع الصلاحيات التي لم ينص عليها القانون صراحة لهيئة المندوبين.