The whole text

قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 In force

المادة 41

المادة 41

يختص مجلس النقابة بادارة شؤونها ويعود له بنوع خاص :

1- وضع سائر الانظمة الفنية والادارية والمالية والمهنية المتعلقة بالنقابة وبممارسة مهنة الهندسة وفقا للقانون والنظام الداخلي ويعرض للموافقة على هيئة المندوبين ما يفرضه القانون والنظام الداخلي.

2- البت في طلبات الانتماء الى النقابة وطلبات التعيين في الوظائف النقابية.

3- وضع نظام تسجيل الاعمال الهندسية ومعاملات البناء في النقابة والمجالات والحدود المخصصة لمختلف فئات المهندسين وتعديلهما.

4- تنفيذ مقررات هيئة المندوبين.

5- الدعوة الى الاجتماعات العامة للمندوبين.

6- السهر على مسلك المهندسين ورفع مستوى مزاولة المهنة, واصدار التعليمات والمذكرات للمهندسين بخصوص ممارسة مهنتهم.

7- الاشراف على جميع اجهزة النقابة.

8- تمثيل النقابة في المؤتمرات الدولية المهنية.

9- السهر على رفع المستوى العلمي والتقني للمهندسين ولمهنة الهندسة.

10- تنظم الموازنة وعرضها على هيئة المندوبين للمصادقة ثم تنفيذها وادارة اموال النقابة واستيفاء الاشتراكات والرسوم المفروضة على المهندسين وشراء العقارات.

11- الاتصال بالسلطات او بغيرها من الهيئات والاشخاص في الامور المختصة بالنقابة.

12- السعي لحل المنازعات فيما بين المهندسين وزبائنهم, والتدخل لحماية وتحصيل حقوق المهندسين وبدلات اتعابهم.

13- التدخل بين المهندسين بشأن النزاعات المتعلقة بمزاولة المهنة.

14- القيام بجميع الاعمال وممارسة جميع الصلاحيات التي لم ينص عليها القانون صراحة لهيئة المندوبين.

المادة 41 من قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 https://lebaneselegislation.com/law/173733/article/41/