المادة 67
على مجلس التاديب ان يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ الشكوى.
واذا خالف ذلك, يحق لكل من النقيب والنيابة العامة الاستئنافية ان تنقل القضية الى محكمة الاستئناف المدنية فتنظر فيها بالدرجة الاخيرة.
تقبل القرارات التأديبية الاستئناف في مدة عشرة ايام من تاريخ تبليغها.
يجري التبليغ شخصيا بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول.
يقدم الاستئناف ويحكم به بعد ان ينضم الى المحكمة عضوان من مجلس النقابة واذا تعذر ذلك كان للمحكمة بهيئتها العادية ان تبت بالمراجعة.