The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 15

المادة 15

يحظر الاعلان عن فتح اكتتاب للتعويض عما يقضي به من غرامة ورسوم وعطل وضرر على المحكوم عليهم بجناية او جنحة وكل مخالفة لاحكام هذه المادة بعاقب مرتكبها بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى عشرة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.

ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 ت 18/5/94

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173857/article/15/