المادة 15
يحظر الاعلان عن فتح اكتتاب للتعويض عما يقضي به من غرامة ورسوم وعطل وضرر على المحكوم عليهم بجناية او جنحة وكل مخالفة لاحكام هذه المادة بعاقب مرتكبها بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى عشرة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 ت 18/5/94
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.