The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 16

المادة 16

(عدلت بموجب قانون 330/1994 )

كل من هدد شخصيا بواسطة المطبوعات والاعلانات او اية صورة من الصور بفضح امر او افشائه او الاخبار عنه وكان من شأن هذا الامر ان ينال من كرامة ذلك الشخص او شرفه او من كرامة اقاربه او شرفهم لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره, وكل من حاول ذلك يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرة الاف الى خمسة عشر الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فضلا عما يحكم به من تعويض للمتضرر, ولا يجوز ان تقل العقوبة عن الحد الادنى للغرامة وعلى المحكمة في تحديد الحقوق الشخصية ان تأخذ بعين الاعتبار الاضرار المادية والمعنوية مباشرة كانت او غير مباشرة شرط ان تكون ناتجة عن ارتكاب الجرم. تطبق ايضا العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة على الصحفيين الذين يحاولون التهويل مباشرة على نزلاء لبنان. واذا كان المخالفون ومن منتحلي الصفة الصحفية ضوعفت عقوبتهم وحق للمرجع القضائي المختص توقيفهم الفوري حتى نتيجة المحاكمة.

ومن حكم عليه حكما مبرما استنادا الى احدى الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة وارتكب الجرم نفسه او جرما اخر يقع تحت طائلة الفقرة ذاتها قبل مرور خمس سنوات على انقضاء العقوبة, تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى, مع تعطيل المطبوعة لمدة خمسة عشر يوما وبحالة التكرار تكون مدة التعطيل ثلاثة اشهر.

ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 ت 18/5/94

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173857/article/16/