المادة 25
(عدلت بموجب قانون 330/1994 )
اذا نشرت احدى المطبوعات ما تضمن تحقيرا لاحدى الديانات المعترف بها في البلاد او ما كان من شأنه اثارة النعرات الطائفية او العنصرية او تعكير السلام العام او تعريض سلامة الدولة او سيادتها او وحدتها او حدودها او علاقة لبنان الخارجية للمخاطر, يحق للنائب العام الاستئنافي ان يصادر اعدادها وان يحيلها الى القضاء المختص . وللمحكمة في هذه الحالة ان تقضي بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من (50/ خمسين مليون الى /100/ مئة مليون ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. ولا يجوز في اي حال ان تقل عقوبة الحبس عن شهرين والغرامة عن حدها الادنى. ومن حكم عليه حكما مبرما استنادا الى هذه المادة وارتكب ذات الجرم او جرما اخر يقع تحت طائلة المادة المذكورة نفسها قبل مرور سبع سنوات على انقضاء العقوبة او مرور الزمن عليها, تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة, مع تعطيل المطبوعة لمدة ستة اشهر على الاقل.
Rulings that applied this article · 4, as the Lebanese University links them.