أ - اعداد فنيين في الزراعة والثروة الحيوانية وتأهيلهم للقيام بمهام الارشاد الزراعي وتربية الحيوان وادارة المزارع والتعاونيات الزراعية ومراكز الابحاث الزراعية وغيرها من النشاطات التي تتطلب مستوى معينا من التقنية العلمية.
ب - تدريب المزارعين وتأهيلهم عمليا لاستخدام احدث الاساليب والوسائل والادوات الزراعية في حقل او اكثر من حقول الزراعة وتربية الحيوان وفن العمل في المختبر, لرفع مستواهم المهني وتعريفهم عمليا بالمستجدات في حقل الزراعة التطبيقي.
تنشأ المدارس الزراعية الفنية في مختلف المناطق اللبنانية وتعين مراكزها يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة, تخصص المدارس الزراعية الفنية بالاراضي الزراعية والتجهيزات الفنية ووسائل العمل الكافية.
أ - مدة الاعداد في المدارس الزراعية الفنية ثلاث سنوات دراسية يتلقى خلالها الطلاب دروسا نظرية وتطبيقية.
ويمنح الناجحون بنهايتها شهادة البكالوريا الفنية الزراعية, يمنح وزير الزراعة الشهادات للمتخرجين, وتكون لهم صفة مساعد فني زراعي او بيطري.
ب - تحدد مواد التعليم ومناهج الدروس وساعاتها الاسبوعية بقرار يصدر عن وزير الزراعة بناء على اقتراح المدير العام.
ج - تحدد شروط قبول الطلاب في المدارس الزراعية الفنية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة ويحدد عددهم سنويا في كل مدرسة بقرار يصدر عن وزير الزراعة بناء على اقتراح المدير العام.
يجري التدريب في المدارس الزراعية الفنية في اطار دورات تدريبية تمتد بين شهر واحد واثني عشر شهرا بحسب نوع الدورة والغاية المتوخاة منها.
تنظم الدورات التدريبية وتحدد مناهجها ومواعيدها ومدتها وشروط الاشتراك فيها بقرار من وزير الزراعة بناء على طلب رئيس مصلحة التعليم والارشاد واقتراح المدير العام.
تكون المدارس الزراعية الفنية داخلية أو خارجية سواء بالنسبة للاعداد أو بالنسبة للتدريب وهي مجانية ولا يترتب على الطلاب والمشتركين في الدورات التدريبية سوى ما يلي:
1- رسم تسجيل تحدد قيمته وطريقة استيفائه وصرفه بقرار مشترك من وزيري الزراعة والمالية.
2- رسم اشتراك في مباريات الدخول والامتحانات الرسمية، ومساهمات اضافية من الطلاب، تحدد قيمتها وطريقة استيفائها وصرفها والجهة التي تؤول اليها بقرار مشترك من وزيري الزراعة والمالية.
3- تؤمن معيشة الطلاب بواسطة منح اعاشة تنفق وفقا لنظام تعاوني يصدر بقرار مشترك من وزيري الزراعة والمالية.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/03/2010
تكون المدارس الزراعية الفنية داخلية أو خارجية سواء بالنسبة للاعداد أو بالنسبة للتدريب وهي مجانية ولا يترتب على الطلاب والمشتركين في الدورات التدريبية سوى ما يلي:
1- رسم تسجيل تحدد قيمته وطريقة استيفائه وصرفه بقرار مشترك من وزيري الزراعة والمالية.
2- رسم اشتراك في مباريات الدخول والامتحانات الرسمية، ومساهمات اضافية من الطلاب، تحدد قيمتها وطريقة استيفائها وصرفها والجهة التي تؤول اليها بقرار مشترك من وزيري الزراعة والمالية.
3- تؤمن معيشة الطلاب بواسطة منح اعاشة تنفق وفقا لنظام تعاوني يصدر بقرار مشترك من وزيري الزراعة والمالية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدّل احكام المادة السادسة من القانون رقم 8/87 تاريخ 2/5/1987 المتعلق بتنظيم التعليم الزراعي الرسمي الفني والمهني بحيث تصبح على الشكل التالي:
المادة السادسة: تكون المدارس الزراعية الفنية داخلية أو خارجية سواء بالنسبة للاعداد أو بالنسبة للتدريب وهي مجانية ولا يترتب على الطلاب والمشتركين في الدورات التدريبية سوى ما يلي:
1- رسم تسجيل تحدد قيمته وطريقة استيفائه وصرفه بقرار مشترك من وزيري الزراعة والمالية.
2- رسم اشتراك في مباريات الدخول والامتحانات الرسمية، ومساهمات اضافية من الطلاب، تحدد قيمتها وطريقة استيفائها وصرفها والجهة التي تؤول اليها بقرار مشترك من وزيري الزراعة والمالية.
3- تؤمن معيشة الطلاب بواسطة منح اعاشة تنفق وفقا لنظام تعاوني يصدر بقرار مشترك من وزيري الزراعة والمالية.
مهندسين زراعيين واطباء بيطريين ومجازين في العلوم (الطبيعية او الكيمياء او الرياضيات او الفيزياء) داخلين في الملاك او متعاقدين بعقود سنوية او بالساعة.
ب - هيئة التدريب وتضم:
مساعدين فنيين زراعيين وبيطريين ومهنيين من حملة شهادة البكالوريا الفنية الزراعية او شهادة البكالوريا الفنية في الاختصاص المطلوب داخلين في الملاك او متعاقدين بعقود سنوية او بالساعة.
أ - يعين افراد الهيئة التعليمية من حملة الشهادات المحددة في المادة السابقة الذين ينجحون في مباراة تجري لهذه الغاية وفقا لاحكام نظام الموظفين.
ب - يعين مدير المدرسة الزراعية الفنية بالاختيار من بين افراد هيئة التدريس الموظفين من رتبة مهندس زراعي او طبيب بيطري الذين لهم خبرة ثلاث سنوات على الاقل وزير الزراعة بناء على اقتراح المدير العام.
ج - يعين الناظر بالاختيار من بين افراد هيئة التدريس الموظفين الذين لهم خبرة سنة واحدة على الاقل في التعليم الزراعي, او من بين افراد هيئة التدريب الموظفين الذين لهم خبرة ثلاث سنوات على الاقل في التعليم الزراعي ويتم التعيين بقرار من مدير عام وزارة الزراعة.
د - خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون يمكن الاستغناء عن شروط الخبرة المفروض لتعيين المدير والناظر بموجب الفقرتين (ب ) و(ج) من هذه المادة.
ه - تحدد مهام المدير والناظر ومسؤولياتهم ونظام عملهم في النظام الداخلي للمدارس الزراعية الفنية.
يوضع النظام الداخلي للمدارس الزراعية الفنية بقرار من وزير الزراعة.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 1380 تاريخ 17/02/2009, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
أ - يحدد الملاك التعليمي والملاك الاداري لكل مدرسة زراعية فنية في مرسوم انشائها.
ب - تطبق على المدراء وافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك والمتعاقدين في المدارس الزراعية الرسمية كافة القوانين والانظمة المتعلقة بالرواتب والاجور والتعويضات واجور ساعات التدريس وعدد ساعات التدريس الاسبوعية ودوام العمل وغيرها من القوانين والانظمة المطبقة على المدراء وافراد الهيئة التعليمية والمتعاقدين في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية شروط التعاقد للتدريس او التدريب بالساعة واصول تصنيف المتعاقدين في المدارس الزراعية الفنية.
يخصص لكل مدرسة زراعية عدد من الاجراء للعمل في الخدمة الداخلية والحقول الزراعية يستخدمون حسب الحاجة وفق نظام خاص يوضع بالاستناد الى النظام العام للاجراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
تؤلف في كل مدرسة زراعية فنية لجنة دائمة لبيع المنتجات الزراعية من مدير المدرسة رئيسا وعضوية الاستاذ المختص والمدرب المسؤول عن الاعمال التطبيقية. ويعين وزير الزراعة بقرار منه ردفاء من بين افراد الهيئة التعليمية او الموظفين الاداريين التابعين للمدرسة للحلول محل الاعضاء الاصليين في اللجنة في حال غيابهم لاي سبب كان.
تودع حاصلات بيع المنتجات الزراعية والحيوانية في كل مدرسة زراعية امانة للمدرسة في حساب خاص يفتح باسمها في المحتسبية التي تقع المدرسة ضمن نطاقها وتصرف هذه الحاصلات في سبيل تأمين حاجيات المدرسة من اللوازم الزراعية وغيرها بقرار يصدر عن المدير العام لوزارة الزراعة.
تمسك كل مدرسة حسابات حاصلاتها واماناتها ونفقاتها في سجل خاص ترقم صفحاته وتختم من قبل مدير عام وزارة الزراعة ويحدد وزير الزراعة بقرار يصدر عنه بعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة اصول ادارة هذه الاموال ومسك حساباتها.
يستفيد المهندسون الزراعيون والاطباء البيطريون من الموظفين الدائمين والمؤقتين العاملين فعليا في وزارة الزراعة والمؤسسات العامة المدموجة بها بما فيها مكتب تنفيذ المشروع الاخضر وفي ادارة التفتيش المركزي ومختلف وزارات الدولة, الحائزين على اذن مزاولة المهنة في وزارة الزراعة من احكام المادة الثالثة والثلاثين من قانون الموازنة العامة لعام 1981.
يعطى المتعاقدون للتدريس في المدارس الزراعية الرسمية والنظار الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر ممن لم يستفيدوا من احكام القانون رقم 34/82 تاريخ 14/9/82 والقانون رقم 13/84 تاريخ 20/12/1984 (اعطاء درجات تدرج استثنائية لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الزراعية) زيادة استثنائية على تعويضاتهم الشهرية توازي قيمة الزيادة الطارئة بموجب احكام القانونيين الانفي الذكر على رواتب افراد الهيئة التعليمية والنظار في المدارس الزراعية الرسمية الداخلين في الملاك الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب مقدار التعويض الشهري للمتعاقدين.
يرفع التعويض الخاص المنصوص عليه في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 للمهندسين الكيمائيين والزراعيين الريفيين التابعين لوزارة الزراعة والمؤسسات العامة المدموجة بها بما فيها مكتب تنفيذ المشروع الاخضر او الادارة التفتيش المركزي او لمختلف وزارات الدولة, شرط ان يكونوا في الحالة الاخيرة, معينين في وظائف تشترط ان يكون المعين فيها مهندسا زراعيا او مهندسا ريفيا الى النسب التالية:
- 40% (اربعون بالمئة) لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل.
- 50% (خمسون بالمئة) لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات .
تلغى الفقرة (6) من المادة 22 من المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12/6/59 (نظام الموظفين) ويستعاض عنها بالفقرتين التاليتين:
6 - يعطى التعويض المبين ادناه للموظفين الدائمين في وزارة الزراعة والمؤسسات العامة التي دمجت بها بما فيها مكتب تنفيذ المشروع الاخضر الذين يحملون شهادة الدروس الزراعية الفنية او الشهادة الزراعية الدروس الزراعية الفنية او الشهادة الزراعية الثانوية او الشهادة الحرجية الممنوحة من مدرسة حرجية او ثانوية او ما يعادل احدى هذه الشهادات والذين يمارسون فعليا وظائفهم في وزارة الزراعة بتاريخ صدور هذا القانون:
- 20% (عشرون بالمئة) لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل.
- 30% (ثلاثون بالمئة) لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات .
7 - لا يحسب التعويض المنصوص عليه في الفقرات السابقة من اصل الراتب .
أ - تستمر المدارس الزراعية الموجودة حاليا في العمل وفقا للانظمة التي ترعاها وذلك الى حين صدور النصوص التطبيقية المنصوص عليها في هذا القانون ووضعها موضع التنفيذ.
ب - الى حين صدور التنظيمات المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983
- تتبع المدارس الزراعية الفنية المنصوص عليها في هذا القانون لمصلحة الشؤون الفنية (دائرة التعليم الزراعي).
ويمارس رئيس هذه المصلحة الصلاحيات الموكولة الى رئيس مصلحة التعليم والارشاد بموجب هذا القانون.
بعبدا في 6 أيار 1987
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الزراعة
الامضاء: عادل عسيران
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون