The whole text

قانون رقم 11 تاريخ 04/05/1987 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تلغى المادة الثالثة من القانون رقم 16/86 تاريخ 25/2/1986 ويستعاض عنها بالنص التالي: "مادة ثالثة جديدة: يعتبر منقولا حكما ومنذ تاريخ مباشرته العمل, الى الوظيفة التي عين فيها قبل صدور هذا القانون في احدى ادارات الدولة وما زال في خدمتها, من كان موظفا في المجلس النيابي وانقطع عنه ليلتحق بالوظيفة المذكورة. تتم تسوية اوضاع الموظف المنقول وفقا للاسس آنفا وطبقا لاحكام المادة الاولى على ان يتقدم بطلب التسوية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وان يسدد المحسومات التقاعدية وفقا للاصول المتبعة. اذا استدعت التسوية زيادة في الراتب فلا يتوجب الراتب الجديد الا اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 2 من قانون رقم 11 تاريخ 04/05/1987 https://lebaneselegislation.com/law/174075/article/2/