المواد
مادة 1: تلغى احكام المادة الثانية من القانون رقم 16/86 تاريخ 25/2/1986 ويستعاض عنها بالنص التالي: "مادة ثانية جديدة: بعد موافقة رئيس مجلس النواب يتم النقل بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص ووفقا للاصول المقررة في قانون الموظفين للنقل في الوظائف الشاغرة".
مادة 2: تلغى المادة الثالثة من القانون رقم 16/86 تاريخ 25/2/1986 ويستعاض عنها بالنص التالي: "مادة ثالثة جديدة: يعتبر منقولا حكما ومنذ تاريخ مباشرته العمل, الى الوظيفة التي عين فيها قبل صدور هذا القانون في احدى ادارات الدولة وما زال في خدمتها, من كان موظفا في المجلس النيابي وانقطع عنه ليلتحق بالوظيفة المذكورة. تتم تسوية اوضاع الموظف المنقول وفقا للاسس آنفا وطبقا لاحكام المادة الاولى على ان يتقدم بطلب التسوية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وان يسدد المحسومات التقاعدية وفقا للاصول المتبعة. اذا استدعت التسوية زيادة في الراتب فلا يتوجب الراتب الجديد الا اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 4 أيار 1987
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي