All legislation

قانون Law No. 315 20/04/2001

اعطاء مهلة جديدة للمختار وعضو البلدية لتقديم تصريح

Type
قانون · Law
Number
315
Date
20/04/2001
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2001, p. 1561
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 315 تاريخ 20/04/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: بصورة استثنائية يعطى كل مختار وكل عضو مجلس بلدي لم يتقدم بتصريح وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة الرابعة من القانون رقم 154 تاريخ 1999/12/27 (الاثراء الغير مشروع) مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون ويلغى كل قرار ادى الى اعتبار المختار أو عضو البلدية مستقيلا بسبب عدم تقديمه تصريحا بامواله المنقولة وغير المنقولة. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري