المادة 4
على المؤسسات غير الخاضعة لقانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 1956/9/3 بما فيها المؤسسات الفردية، لا سيما مؤسسات الصرافة والشركات التي تتعاطى الوساطة المالية وشركات الايجار التمويلي وهيئات الاستثمار الجماعي وشركات التأمين وشركات ترويج وبناء وبيع العقارات وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة (حلى، احجار كريمة، ذهب، تحف فنية، آثار قديمة)، ان تمسك سجلات خاصة بالعمليات التي تفوق قيمتها المبلغ الذي يحدده مصرف لبنان في النظام الذي سيضعه استنادا الى احكام المادة الخامسة من هذا القانون.
ويتوجب عليهم ايضا ان يتحققوا من هوية الزبائن وعناوينهم بالاستناد الى وثائق رسمية على ان يحتفظوا بصور عنها وعن المستندات المتعلقة بالعمليات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.