The whole text

قانون تاريخ 06/07/1927 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان كل بلدية من بلديات الجمهورية اللبنانية يحق لها عند الاقتضاء ان تحدد اعلى الاسعار التي يجوز ان تباع بها المواد الآتي بيانها : الخبز والدقيق واللحم والبقول والزيت والسمن والحليب والسمك والحطب والفحم والثلج

المادة 1 من قانون تاريخ 06/07/1927 https://lebaneselegislation.com/law/174578/article/1/