The whole text

قانون تاريخ 06/07/1927 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: كل شخص يبيع احدى المواد الوارد ذكرها في المادة الاولى بثمن اعلى من الذي حددته البلدية يجازي عن كل مخالفة بدفع جزاء نقدى من ثلاث ليرات الى خمسين ليرة لبنانية سورية ويحق للمجالس البلدية ان تصدر قرار بدفع هذا الجزاء النقدي على ان القرار لا يكون قانونيا ما لم تكن هيئة المجلس المجتمعة مؤلفة من اكثريتها القانونية على الاقل فيما عدا بلدية بيروت فيكتفي بصدوره من خمسة اعضاء منها مجتمعين بهيئة قانونية وينفذ القرار بدفع الجزاء النقدى في الحال بواسطة البوليس او الجندرمة بعد تصديقه او تعديله الى حد نصف الجزاء من المحافظ في المحافظة او مدير الناحية في المديريات اذا امتنع المحكوم عليه عن الدفع تطبق بحقه احكام المادة السابعة والثلاثين من- قانون الجزاء ولكن المنفذ للحكم يقوم مقام المدعي العام المنصوص عليه في- القانون العام ويحق للذي ينفذ القرار بعد تنفيذه امام المحاكم الصلحية على ان- يقدم اعتراضه في خلال ثمانية ايام من تاريخ التنفيذ ويكون حكم حاكم الصلح قطعيا- وبدرجة نهائية

المادة 2 من قانون تاريخ 06/07/1927 https://lebaneselegislation.com/law/174578/article/2/