المادة 1
مادة 1: ان كل بلدية من بلديات الجمهورية اللبنانية يحق لها عند الاقتضاء ان تحدد اعلى الاسعار التي يجوز ان تباع بها المواد الآتي بيانها : الخبز والدقيق واللحم والبقول والزيت والسمن والحليب والسمك والحطب والفحم والثلج
قانون Law 06/07/1927
مادة 1: ان كل بلدية من بلديات الجمهورية اللبنانية يحق لها عند الاقتضاء ان تحدد اعلى الاسعار التي يجوز ان تباع بها المواد الآتي بيانها : الخبز والدقيق واللحم والبقول والزيت والسمن والحليب والسمك والحطب والفحم والثلج
مادة 2: كل شخص يبيع احدى المواد الوارد ذكرها في المادة الاولى بثمن اعلى من الذي حددته البلدية يجازي عن كل مخالفة بدفع جزاء نقدى من ثلاث ليرات الى خمسين ليرة لبنانية سورية ويحق للمجالس البلدية ان تصدر قرار بدفع هذا الجزاء النقدي على ان القرار لا يكون قانونيا ما لم تكن هيئة المجلس المجتمعة مؤلفة من اكثريتها القانونية على الاقل فيما عدا بلدية بيروت فيكتفي بصدوره من خمسة اعضاء منها مجتمعين بهيئة قانونية وينفذ القرار بدفع الجزاء النقدى في الحال بواسطة البوليس او الجندرمة بعد تصديقه او تعديله الى حد نصف الجزاء من المحافظ في المحافظة او مدير الناحية في المديريات اذا امتنع المحكوم عليه عن الدفع تطبق بحقه احكام المادة السابعة والثلاثين من- قانون الجزاء ولكن المنفذ للحكم يقوم مقام المدعي العام المنصوص عليه في- القانون العام ويحق للذي ينفذ القرار بعد تنفيذه امام المحاكم الصلحية على ان- يقدم اعتراضه في خلال ثمانية ايام من تاريخ التنفيذ ويكون حكم حاكم الصلح قطعيا- وبدرجة نهائية
مادة 3: لا يمنع هذا القانون انفاذ احكام قانون تسعير وبيع الحوائج الضرورية الصادر في 18 نيسان سنة 1332 والمعمول به الان
مادة 4: على وزيري الداخلية والعدلية تنفيذ هذا القانون
بيروت في 6 تموز سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشارة خليل الخوري وزير الداخلية جورج ثابت