The whole text

قانون تاريخ 07/05/1957 In force

المادة 13

المادة 13

مادة 13: تلغى عبارة "او تعويض تمثيل" من الفقرة الاولى من المادة 102 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 يخصص تعويض تمثيل شهري مقطوع تحدد قيمته كما يلي: 300 ليرة لكل موظف يتولى فعلا مديرية عامة ولكل من رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس مجلس شورى الدولة ومدعي عام التمييز ومفتش العدلية العام ورئيس المجلس الاعلى للجمارك ورئيس هيئة تفتيش الدولة ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة القضايا والتشريع ومحافظ مدينة بيروت . 200 ليرة لكل من الامين العام المساعد في وزارة الخارجية والمغتربين ومدير المراسم ومدير المغتربين والمحافظين ما عدا محافظ بيروت ولقائد الدرك ولمدير الشرطة ولمدير الامن العام وللحافظ العام للاثار ولمدير الطيران المدني وللمفوض العام للسياحة والاصطياف ولكل من رئيسي المحكمة الشرعية العليا السنية والجعفرية. 100 ليرة لكل من القائمقامين.

المادة 13 من قانون تاريخ 07/05/1957 https://lebaneselegislation.com/law/174671/article/13/