All legislation

قانون Law 09/06/1958

تعديل المادة 13 من القانون الصادر بتاريخ 7-5-1957 المتعلق بتحديد رتب ورواتب - الموظفين

Type
قانون · Law
Date
09/06/1958
Official Gazette
Issue 24, 11/06/1958, p. 392-393
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 09/06/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف عبارة "مفوض الحكومة لدى مجلس الشورى وعضوي المجلس الاعلى للجمارك" على الفقرة الثالثة من المادة 13 من القانون الصادر في 7 ايار سنة 1957

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1958

بيروت في 9 حزيران سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده وزير العدلية الامضاء: بشير الاعور