المادة 1
مادة 1: تضاف عبارة "مفوض الحكومة لدى مجلس الشورى وعضوي المجلس الاعلى للجمارك" على الفقرة الثالثة من المادة 13 من القانون الصادر في 7 ايار سنة 1957
قانون Law 09/06/1958
مادة 1: تضاف عبارة "مفوض الحكومة لدى مجلس الشورى وعضوي المجلس الاعلى للجمارك" على الفقرة الثالثة من المادة 13 من القانون الصادر في 7 ايار سنة 1957
مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1958
بيروت في 9 حزيران سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده وزير العدلية الامضاء: بشير الاعور