المادة 14
مادة 14: الغيت المادة 114 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 114 الجديدة- ان قرار تخلية او رفض تخلية السبيل يمكن الاعتراض عليه واستئنافه في مدى اربع وعشرين ساعة وتبدأ المدة بحق المدعي العام من تاريخ تبليغ القرار وبحق المدعي الشخصي والظنين من تاريخ التبليغ. يقيد الاعتراض والاستئناف في سجل خاص يمسك بقلم المحكمة ويرفع الاعتراض الى الهيئة الاتهامية والاستئناف الى محكمة البداية اذاكان القرار صادرا عن حاكم الصلح والى محكمة الاستئناف اذا كان صادرا عن محكمة البداية.