The whole text

قانون تاريخ 16/05/1946 In force

المادة 15

المادة 15

مادة 15: الغيت المادة 116 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 116 الجديدة- اذا كانت الكفالة نقدية فتسلم قيمتها الى صندوق المال ومتى ابرز سند الايصال المعطى من صندوق المال يأمر المدعي العام بانفاذ قرار تخلية السبيل موقتا. اما اذا كانت الكفالة شخصية او عقارية فيأمر بانفاذ القرار المذكور غب اطلاعه على سند الكفالة المصدق لدى الكاتب العدل. من يخلى سبيله بكفالة او بدون كفالة يجبر قبل اطلاق سراحه على تعيين محل لاقامته في مركز قاضي التحقيق اذا كان ظنينا وفي مركز المحكمة اذا كان مدعى عليه او متهما.

المادة 15 من قانون تاريخ 16/05/1946 https://lebaneselegislation.com/law/174910/article/15/