The whole text

قانون تاريخ 16/05/1946 In force

المادة 18

المادة 18

مادة 18: الغيت المادة 130 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 130 الجديدة - للمدعي العام في مطلق الاحوال ان يعترض على القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق وللمدعي الشخصي ان يعترض على ما يمس حقوقه الشخصية من القرارات المذكورة وعلى قرارات تخلية السبيل ما عدا تخلية السبيل بحق, وعلى القرارات المتعلقة- بالدفع بعدم الصلاحية ويكون الفعل لا يشكل جرما جزئيا او ساقطا بمرور الزمن او- مشمولا بالعفو العام على نحو ما هو مبين في المادة 8 من قانون 12 كانون الثاني- سنة 1944. ويرفع الاعتراض على القرارات المتعلقة بتخلية السبيل في مدى يوم كامل وعلى القرارات الاخرى في مدة ثلاثة ايام. وتبدأ مدة الاعتراض في كلا الحالين بحق المدعي العام من تاريخ صدور القرار وبحق المدعي الشخصي والظنين من تاريخ التبليغ ويفصل الاعتراض مقدما على سواه. يبقى الظنين الموقوف قيد السجن حتى البت في الاعتراض وفي كل حال حتى انقضاء مدته. للمدعي العام الاستئنافي الاعتراض على قرارات قاضي التحقيق في مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ويلزمه ابلاغ اعتراضه للظنين في المهلة المذكورة ولا يحول هذا الاعتراض دون انفاذ القرار الصادر بتخلية السبيل انفاذا موقتا.

المادة 18 من قانون تاريخ 16/05/1946 https://lebaneselegislation.com/law/174910/article/18/