The whole text

قانون تاريخ 16/05/1946 In force

المادة 17

المادة 17

مادة 17: الغيت المادة 119 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 119 الجديدة- على المدعي العام ان يبرز لصندوق المال من تلقاء نفسه او بناء على طلب المدعي الشخصي افادة من قلم المحكمة توجب بناء على اوراق الدعوى مصادرة القسم الاول من الكفالة تطبيقا لاحكام المادة 117 او خلاصة عن حكم المحكمة يقضي بتحصيل قيمة الجزاء النقدي ورسوم ومصارفات الدعوى تطبيقا لاحكام المادة 118 واذا كانت القيمة الواجبة الاداء غير مودعة في صندوق المال فتحصل عند الاقتضاء بطريقة المضايقة بحبس المكفول. ان المنازعة التي تحصل من تطبيق احكام هذه المادة يفصلها المرجع الموجودة لديه الدعوى او الذي حكم فيها وذلك في غرفة المذاكرة وبناء على استدعاء صاحب العلاقة.

المادة 17 من قانون تاريخ 16/05/1946 https://lebaneselegislation.com/law/174910/article/17/