المادة 29
مادة 29: الغيت المادة 156 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 156 الجديدة- تصدر الاحكام عن المحاكم الصلحية في دعاوى القباحة بالدرجة الاخيرة. على ان احكامها تكون قابلة للاستئناف : 1- اذا كانت قاضية بالحبس او اذا كانت تتعلق بدفوعات طارئة. 2- اذا كانت قاضية بتضمينات شخصية او بمصادرة او غيرهما من العقوبات التي تزيد قيمة احداها عن مئة ليرة لبنانية. 3- اذا كانت قاضية بتدابير احترازية 4- اذا كانت تتعلق بالصلاحية.