المادة 31
مادة 31: الغيت المادة 163 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 163 الجديدة- فيما خلا جرائم المطبوعات تنظر المحاكم الصلحية في جميع الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الخاصة اذا كانت هذه الجنح معاقبا عليها بالغرامة وبالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين. وفضلا عن ذلك تنظر المحاكم الصلحية في الجرائم الآتية من قانون العقوبات : 1- اخفاء وتصريف الاشياء الحاصلة بالسرقة او بغيرها من الجرائم المنصوص عليها في المادة 221 2- سرقة الدواب والمواشي والطيور وادوات الزراعة وغير ذلك مما هو وارد ذكره في المادة 644. 3- سرقة المزروعات والمحصولات المنصوص عليها في المادة 645 4- السرقة العادية المنصوص عليها في المادة 648 5- حيازة السلاح والذخيرة المنصوص عليهما في المادة 325 6- الضرب والجرح المنصوص عليهما في المادتين 554 و555 7- اقتناء المخدرات والاتجار بها المنصوص عليها في المادتين 630 و631 وزراعتها المنصوص عليها في القرار 193/ ل.ر الصادر في 28 آب سنة 1934 8- القمار المنصوص عليه في المادة 633 9- قطع واتلاف الاشجار المنصوص عليها في المادتين 740 و741 10- الشهادة واليمين الكاذبين المرتكبين اثناء المحاكمة لدى المحاكم الصلحية . 11- الجنح المتعلقة بنظام المياه المنصوص عليها في المواد 745 و746 و747.