All legislation

قانون Law 24/05/1949

قانون الوحدة النقدية

Type
قانون · Law
Date
24/05/1949
Official Gazette
Issue 21, 25/05/1949, p. 265-266
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون تاريخ 24/05/1949 (قانون الوحدة النقدية)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الوحدة النقدية هي "الليرة اللبنانية" التي تساوي قيمتها 512/405 مليغرام من الذهب الخاص , وهو المعدل المصرح به لصندوق النقد الدولي وتقسم الليرة اللبنانية الى مئة قرش

المادة 2

مادة 2: تقسم النقود المتداولة الى: اوراق نقدية تصدرها مؤسسة الاصدار وفقا للقوانين والانظمة والاتفاقات النافذة وقيمة هذه الاوراق ليرة واحدة فما فوق اوراق نقدية صغيرة وقطع صغيرة من الفضة او من اي معدن اخر تصدرها الخزينة العامة, وقيمتها دون الليرة الواحدة حتى نصف القرش قطع ذهبية تصدرها الخزينة العامة عند الاقتضاء

المادة 3

مادة 3: يكون للاوراق النقدية التي تصدرها مؤسسة الاصدار وللقطع الذهبية في حال اصدارها قوة ابرائية مطلقة في جميع الاراضي اللبنانية تحدد القوة الابرائية للاوراق النقدية الصغيرة والقطع الصغيرة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وفقا لاحكام المادة الخامسة من هذا القانون

المادة 4

مادة 4: ان الاوراق النقدية المتداولة التي تصدرها مؤسسة الاصدار تضمن معدل مئة بالمئة بالعناصر التالية: 1- للنصف الاول: - ذهب مسكوك او سبائك - عملات اجنبية 2- للنصف الاخر: - قروض تعقدها الدولة او تعقد بكفالتها وخصوصا سندات على الخزينة - سندات مؤسسات مقبولة من الدولة - سندات مالية تجارية

المادة 5

مادة 5: تحدد طرق تنفيذ هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وتحدد فيها بنوع خاص : 1- ماهية كل عنصر من عناصر التغطية ومعدلها المئوي بالنسبة الى مجموع هذه التغطية 2- شروط اصدار السندات على الخزينة تطبيقا للاتفاق المالي الفرنسي اللبناني المؤرخ في 24 كانون الثاني سنة 1948 وحفظا لتوازن التغطية 3- الشروط التي تقيد بموجبها في التغطية العناصر المذكورة في المادة الرابعة وكذلك شروط مشترى ومبيع وابدال الذهب والعملات الداخلة في التغطية, والشروط التي تسدد بها الخزينة او تقبض الفروقات بين اسعار المشترى واسعار المبيع

بيروت في 24 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني