المادة 1
مادة 1: الغيت النصوص القانونية الاتية: 1- البند 15 من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي الرقم 115 تاريخ 12/06/1959 انشاء التفتيش المركزي - التي تجيز تعيين رئيس قسم (اخصائي في المحفوظات) بالاختيار من بين الموظفين او المستخدمين حملة الشهادات الجامعية ولهم خبرة لا تقل عن سنتين في اعمال المحفوظات. 2- الفقرتان المضافتان بالقانون الرقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 الى المادة 13 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم الرقم 1306 تاريخ 18/06/1971 وتعديلاته - نظام وزارة الخارجية وتحديد ملاكاتها العددية, اللتان تجيزان تعيين المراقبين الرئيسيين في الوزارة المذكورة بالاختيار من بين المحاسبين او المراقبين الذين عملوا في الوزارة المذكورة مدة عشر سنوات على الاقل وتعيين المراقبين دون مباراة المكلفين بقرار او مذكرة القيام بأعمال المحاسبة. 3- المادة 126 من المرسوم الاشتراعي الرقم 150 تاريخ 16/09/1983 قانون القضاء العدلي المعدلة بالمرسوم الاشتراعي الرقم 22 تاريخ 23/03/1985 التي تجيز لوزير العدل ان يثبت بقرار منه كل مباشر او مساعد قضائي في الوظيفة التي يمارسها ضمن بعض الشروط.