The whole text

قانون رقم 411 تاريخ 15/05/1995 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: 1- استثناء من احكام الفقرة الثالثة من المادة الاولى اعلاه, تعتبر نافذة جميع قرارات التثبيت الصادرة قبل العمل بهذا القانون عن وزير العدل بالاستناد الى المادة 126 من المرسوم الاشتراعي الرقم 150 تاريخ 16/09/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي الرقم 22 تاريخ 23/03/1985 2- يثبت في الرتبة ذاتها كل مساعد قضائي في الوظيفة الحالية التي يمارسها بموجب قرار تكليف صادر عن وزير العدل قبل العمل بهذا القانون.

المادة 2 من قانون رقم 411 تاريخ 15/05/1995 https://lebaneselegislation.com/law/175041/article/2/