All legislation

قانون Law No. 411 15/05/1995

الغاء بعض النصوص القانونية في التفتيش المركزي ووزارة الخارجية ووزارة العدل

Type
قانون · Law
Number
411
Date
15/05/1995
Official Gazette
Issue 21, 25/05/1995, p. 453/454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 411 تاريخ 15/05/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت النصوص القانونية الاتية: 1- البند 15 من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي الرقم 115 تاريخ 12/06/1959 انشاء التفتيش المركزي - التي تجيز تعيين رئيس قسم (اخصائي في المحفوظات) بالاختيار من بين الموظفين او المستخدمين حملة الشهادات الجامعية ولهم خبرة لا تقل عن سنتين في اعمال المحفوظات. 2- الفقرتان المضافتان بالقانون الرقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 الى المادة 13 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم الرقم 1306 تاريخ 18/06/1971 وتعديلاته - نظام وزارة الخارجية وتحديد ملاكاتها العددية, اللتان تجيزان تعيين المراقبين الرئيسيين في الوزارة المذكورة بالاختيار من بين المحاسبين او المراقبين الذين عملوا في الوزارة المذكورة مدة عشر سنوات على الاقل وتعيين المراقبين دون مباراة المكلفين بقرار او مذكرة القيام بأعمال المحاسبة. 3- المادة 126 من المرسوم الاشتراعي الرقم 150 تاريخ 16/09/1983 قانون القضاء العدلي المعدلة بالمرسوم الاشتراعي الرقم 22 تاريخ 23/03/1985 التي تجيز لوزير العدل ان يثبت بقرار منه كل مباشر او مساعد قضائي في الوظيفة التي يمارسها ضمن بعض الشروط.

المادة 2

مادة 2: 1- استثناء من احكام الفقرة الثالثة من المادة الاولى اعلاه, تعتبر نافذة جميع قرارات التثبيت الصادرة قبل العمل بهذا القانون عن وزير العدل بالاستناد الى المادة 126 من المرسوم الاشتراعي الرقم 150 تاريخ 16/09/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي الرقم 22 تاريخ 23/03/1985 2- يثبت في الرتبة ذاتها كل مساعد قضائي في الوظيفة الحالية التي يمارسها بموجب قرار تكليف صادر عن وزير العدل قبل العمل بهذا القانون.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري