The whole text

قانون رقم 434 تاريخ 15/05/1995 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعدل البند 3 من المادة 20 من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي الرقم 112 بتاريخ 12/06/1959 على الوجه الاتي: اذا فقد الموظف وانقطعت اخباره واختفت اثاره اثناء الخدمة صرفت رواتبه لاصحاب الاستحقاق المنصوص عليهم في قانون التقاعد حتى اقرب التاريخين: بلوغه سن التقاعد او انقضاء عشر سنوات على فقدانه المقرر قضائيا من قبل القضاء المختص بالنسبة للطائفة التي ينتمي اليها, وتعتبر هذه المدة التي تدفع خلالها رواتبه داخلة في الخدمة الفعلية, وتصفى على هذا الاساس حقوق ورثته مؤقتا وفقا لاحكام القانون.

المادة 3 من قانون رقم 434 تاريخ 15/05/1995 https://lebaneselegislation.com/law/175058/article/3/