All legislation

قانون Law No. 434 15/05/1995

الاصول الواجب اتباعها لاثبات وفاة المفقودين

Type
قانون · Law
Number
434
Date
15/05/1995
Official Gazette
Issue 21, 25/05/1995, p. 492/494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون رقم 434 تاريخ 15/05/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل النبذة الخامسة والمادتان 386 و387 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16 تموز 1962 وفقا لما يأتي: النبدة الخامسة في تركة الاشخاص الذين اختفت اثارهم في ظروف يغلب فيها هلاكهم ولم يعثر معها على جثثهم. مادة 386 الجديدة- يمكن الاقرار قضائيا, بناء على طلب ذي مصلحة, بوفاة اللبناني او الاجنبي المقيم في لبنان الذي اختفت اثارهمم في لبنان او خارج لبنان في ظروف يغلب فيها هلاكه ولم يعثر معها على جثته وفق الاحكام الاتية: 1- يقدم طلب اقرار الوفاة بموجب استدعاء الى المحكمة المختصة بالنسبة للطائفة التي ينتمي اليها المطلوب اعلان وفاته, وتبت المحكمة المذكورة بالطلب في غرفى المذاكرة, ومن اجل تكوين قناعتها لاتخاذ القرار اللازم تعتمد طرق الاثبات الشرعية المختلفة بما فيها القرائن والنشر والاعلان. 2- استنادا لنتيجة التحريات والتحقيقات المذكورة واذا كانت الغيبة واختفاء الاثر حاصلين في ظروف يغلب فيها الهلاك, وكانت قد مضت على الاختفاء مدة اربعة اعوام هجرية على الاقل تقرر المحكمة وفاة الشخص موضوع التحقيقات والتحريات وتقضي بتحرير تركته مع الاخذ بعين الاعتبار ما يمكن ان ترتب له من حقوق, وبقسمتها بين اصحاب الحقوق وفقا لاحكام الشرع شرط ان لا يتصرف اصحاب الحقوق المذكورون بما عاد اليهم من اموال غير منقولة تصرفا ناقلا للملكية او مرتبا عليها حقوقا عينية وذلك خلال ست سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ الحكم الا في سبيل نفقة تقررها المحكمة. 3- ينشر حكم اقرار الوفاة بالاضافة الى الطرف المنصوص عليها قانونا بكل الطرق التي ترى المحكمة فائدة منها ويبلغ الى النيابة العامة لدى المحكمة الشرعية العليا المختصة والى هذه المحكمة دون ابطاء. 4- للحكم المذكور صفة الحكم الرجائي القابل للتعديل والاعتراض والاستئناف من قبل النيابة العامة لدى المحكمة الشرعية العليا ومن قبل كل ذي مصلحة وفي كل الاحوال لا يصبح نافذا الا بعد تصديقه من قبل المحكمة الشرعية العليا بعد الاطلاع على مطالعة النيابة العامة لديها, وتولى معاملة التصديق هذه صفة العجلة. 5- اذا عاد وظهر المعلنة وفاته خلال الست سنوات المذكورة او بعد انقضائها تطبق في شأنه حقوقه الشرعية المعتمدة لدى الطائفة التي ينتمي اليها. 6- تبقى مرعية الاجراء فيما يتعلق باختفاء الزوج الاحكام المنصوص عليها في قانون حقوق العائلة العثماني كما تبقى مرعية الاجراء فيما يتعلق بحالات الغيبة واختفاء الاثر في غير الظروف التي يغلب فيها الهلاك الاحكام المعتمدة لدى الطائفة التي ينتمي اليها الغائب. النبذة السادسة في الدعاوى التي تقام بعد تحرير التركة المادة 387 الجديدة- 1- في الحالات التي يحصل فيها تحرير التركة باتفاق بين الورثة او بينهم وبين اصحاب الحقوق في التركة على قسم المتروكات, ويتم تنفيذ القسمة رضاء فان هذه القسمة الرضائية ولو كانت قد صدقت من القاضي, لا تمنع من تطبيق احكام المواد 943 و949 من قانون الموجبات والعقود. 2- ان الدعاوى التي تقام من الدائنين بعد قسمة رضائية او قضائية لا يمكن ان تقام الا على الورثة ومستحقي التركة شخصيا كل بمقدار ما ناله من اموال التركة.

المادة 2

مادة 2: تعدل المواد 34 و35 و36 من قانون الارث لغير المحمديين الصادر بتاريخ 23 حزيران 1959 وفقا لما يأتي: مادة 34 الجديدة- يحكم بوفاة المفقود اذا استمر اختفاء اثاره وانقطاع اخباره مدة اربع سنوات على الاقل منذ تاريخ غيابه وذلك بناء على طلب طل ذي مصلحة, وتبت في الطلب المحكمة الابتدائية المدنية التابع لها محل اقامته او السكن الاخير للمطلوب اقرار وفاته قضائيا واذا كان الفقدان حاصلا خارج لبنان المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت. مادة 35 الجديدة- تنظر المحكمة المذكورة في المادة السابقة في غرفة المذاكرة في طلب اقرار وفاة المفقود قضائيا وتعتمد من اجل تكوين قناعتها مختلف طرق الاثبات القانونية بما فيها النشر في الصحف المحلية والاجنبية عند الاقتضاء ومختلف وسائل الاعلان التي ترى المحكمة فائدتها والاخذ بالقرائن وخاصة بالحالات والظروف التي يغلب فيها الهلاك ولا يعثر معها على الجثة. مادة 36 الجديدة- لورثة المفقود المقررة وفاته قضائيا ان ينتفعوا بامواله ولا يحق لهم ان يتصرفوا بها ناقلا للملكية او منشأ عليها حقوقا عينية الا بعد مضي ست سنوات على نشر الحكم المتضمن اقرار الوفاة في الصحف المحلية وصحف البلاد المقدر وجوده فيها وانقضاء ستة اشهر على هذه النشر.

المادة 3

مادة 3: يعدل البند 3 من المادة 20 من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي الرقم 112 بتاريخ 12/06/1959 على الوجه الاتي: اذا فقد الموظف وانقطعت اخباره واختفت اثاره اثناء الخدمة صرفت رواتبه لاصحاب الاستحقاق المنصوص عليهم في قانون التقاعد حتى اقرب التاريخين: بلوغه سن التقاعد او انقضاء عشر سنوات على فقدانه المقرر قضائيا من قبل القضاء المختص بالنسبة للطائفة التي ينتمي اليها, وتعتبر هذه المدة التي تدفع خلالها رواتبه داخلة في الخدمة الفعلية, وتصفى على هذا الاساس حقوق ورثته مؤقتا وفقا لاحكام القانون.

المادة 4

مادة 4: تضاف الى المادة 75 من المرسوم الاشتراعي الرقم 102/83 تاريخ 16/09/1983 (الدفاع الوطني) الفقرتان الاتيتان: تعتبر مدة السنوات التي يتقاضى المتطوع المفقود خلالها راتب الحضور عملا بأحكام الفقرتين السابقتين خدمة فعلية يحال المتطوع المفقود بعدها حكما على التقاعد وتصفى حقوقه لورثته الشرعيين وفقا للاحكام النافذة. يستفيد من احكام الفقرة اعلاه جميع العسكريين الذين بلغوا الحد الاقصى في حالة الفقدان قبل العمل بهذا القانون.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري