All legislation

قانون Law No. 10 08/08/1990

تعديل المادة الثامنة من المرسوم رقم 4842 تاريخ 21/5/1988 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في القطاع العام)

Type
قانون · Law
Number
10
Date
08/08/1990
Official Gazette
Issue 32, 09/08/1990, p. 329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 10 تاريخ 08/08/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 4842 تاريخ 21/5/1988 ويصبح على النحو الاتي: "يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 31 كانون الاول 1987".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 31 كانون الاول سنة 1987.

بيروت في 8/8/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل