المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 4842 تاريخ 21/5/1988 ويصبح على النحو الاتي: "يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 31 كانون الاول 1987".
قانون Law No. 10 08/08/1990
مادة 1: يعدل نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 4842 تاريخ 21/5/1988 ويصبح على النحو الاتي: "يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 31 كانون الاول 1987".
مادة 2: ينشر هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 31 كانون الاول سنة 1987.
بيروت في 8/8/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل