المادة 24
مادة 24: 1- يعتبر العامل مسؤولا من الناحية المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية اذا اخل عن قصد او اهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما بالواجبات المنصوص عليها في المادتين 10 و11 من هذا المرسوم, ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقة هذا العامل عند الاقتضاء امام المحاكم المدنية او الجزائية المختصة وفاقا لاحكام المادتين 61 و62 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 2- اذا اخل العامل بواجباته وفاقا لاحكام المادتين 10 و11 من هذا المرسوم, تفرض عليه, بقرار من رئيس المجلس, عقوبات: التأنيب او حسم الراتب لمدة شهر على الاكثر, وبقرار من مكتب المجلس , عقوبات: التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر, او عقوبة فسخ العقد بدون اي انذار وذلك بعد اجراء تحقيق اداري. 3- تستوحى الاجراءات التأديبية من الاجراءات المنصوص عنها في المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959