The whole text

قانون تاريخ 14/04/1954 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: 1- على كل موظف وكل قائم بخدمة عامة ان يقدم في خلال ثمانية ايام من تسلمه العمل تصريحا موقعا منه يبين فيه بالتفصيل الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه وفروعه 2- وعلى كل موظف وكل قائم بخدمة عامة دخل الوظيفة او تولى خدمة عامة من تاريخ سابق لاول كانون الثاني 1944 ان يقدم في خلال شهرين من صدور هذا القانون تصريحا موقعا منه يبين فيه الاموال المنقولة وغير المنقولة التي كان يملكها في اول كانون الثاني 1944 هو وزوجه وفروعه والاموال التي صاروا يملكونها من التاريخ المذكور لتاريخ التصريح. 3- اما الموظف والقائم بخدمة عامة الذي تولى الوظيفة او الخدمة العامة بتاريخ لاحق لاول كانون الثاني 1944 فعليه ان يقدم التصريح عما كان يملكه هو وزوجه وفروعه بتاريخ تسلمه الوظيفة او توليه الخدمة العامة, من هذا التاريخ الى تاريخ التصريح. 4- وعلى كل موظف وقائم بخدمة عامة ترك الوظيفة او الخدمة بعد اول كانون الثاني 1944 او اخرج منها ان يقدم خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون تصريحا موقعا منه يبين فيه الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه وفروعه في ذلك التاريخ والتي صاروا يملكونها من التاريخ المذكور لتاريخ خروجه من الخدمة او الوظيفة.

المادة 1 من قانون تاريخ 14/04/1954 https://lebaneselegislation.com/law/175468/article/1/