المواد
مادة 1: 1- على كل موظف وكل قائم بخدمة عامة ان يقدم في خلال ثمانية ايام من تسلمه العمل تصريحا موقعا منه يبين فيه بالتفصيل الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه وفروعه 2- وعلى كل موظف وكل قائم بخدمة عامة دخل الوظيفة او تولى خدمة عامة من تاريخ سابق لاول كانون الثاني 1944 ان يقدم في خلال شهرين من صدور هذا القانون تصريحا موقعا منه يبين فيه الاموال المنقولة وغير المنقولة التي كان يملكها في اول كانون الثاني 1944 هو وزوجه وفروعه والاموال التي صاروا يملكونها من التاريخ المذكور لتاريخ التصريح. 3- اما الموظف والقائم بخدمة عامة الذي تولى الوظيفة او الخدمة العامة بتاريخ لاحق لاول كانون الثاني 1944 فعليه ان يقدم التصريح عما كان يملكه هو وزوجه وفروعه بتاريخ تسلمه الوظيفة او توليه الخدمة العامة, من هذا التاريخ الى تاريخ التصريح. 4- وعلى كل موظف وقائم بخدمة عامة ترك الوظيفة او الخدمة بعد اول كانون الثاني 1944 او اخرج منها ان يقدم خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون تصريحا موقعا منه يبين فيه الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه وفروعه في ذلك التاريخ والتي صاروا يملكونها من التاريخ المذكور لتاريخ خروجه من الخدمة او الوظيفة.
مادة 2: على كل موظف وكل قائم بخدمة عامة, سواء اكان لا يزال في الوظيفة او قائما بالخدمة العامة ام تركهما ان يقدم في خلال شهرين من صدور هذا القانون تصريحا موقعا منه يبين فيه الاموال التي قبضها نقدا نادرا من خزانة الدولة ما عدا رواتبه عند الاقتضاء وان يذكر سبب قبضه النقد النادر, وذلك منذ اول كانون الثاني- سنة 1944 او من تاريخ تعيين الموظف صاحب التصريح اذا كان قد عين بعد هذا التاريخ.
مادة 3: للموظف او القائم بخدمة عامة الذي ازدادت ثروته اثناء قيامه بوظيفته او توليه الخدمة العامة ان يشير الى مصادر الزيادة.
مادة 4: يعتبر موظفا كل شخص في السلك القضائي او الاداري وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية او العسكرية او اي فرد من افرادها وكل مستخدم في البلديات الكبرى, ويعتبر قائما بخدمة عامة في حكم هذا القانون كل من اسند اليه رئاسة دولة, او رئاسة حكومة, او وزارة, او نيابة, وكل عضو في مجلس بلدي من البلديات الكبرى, او في لجنة ادارية, اذا كان يترتب على اعمالها نتائج مالية.
مادة 5: 1- كل موظف او قائم بخدمة عامة لا يقدم التصريح المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة الاولى بدون عذر مشروع يعتبر مستقيلا من الوظيفة. 2- وكل موظف او قائم بخدمة عامة لا يقدم التصريح المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الاولى بدون عذر مشروع يعتبر مستقيلا من الوظيفة ويحال حكما الى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 38 الصادر بتاريخ 18 شباط سنة 1953 اما النائب فتحال قضيته الى اللجنة المذكورة بقرار من المجلس . 3- ويحال كذلك الى اللجنة المذكورة كل من شغل وظيفة او قام بخدمة عامة لا يقدم, بدون عذر مشروع, التصريح المنصوص عنه في الفقرة الرابعة من المادة الاولى.
مادة 6: كل موظف او قائم بخدمة عامة يقدم تصريحا كاذبا يعاقب بموجب احكام المادة 462 من قانون العقوبات .
مادة 7: يودع التصريح المراجع المبينة فيما يلي: امانة سر مجلس الوزراء, رئيس الدولة واعضاء مجلس الوزراء الحاليون والسابقون. امانة سر مجلس النواب , النواب الحاليون والسابقون. ديوان الوزارة التي ينتمون او كانوا ينتمون اليها, الموظفون الحاليون والسابقون. الى ديوان وزارة الداخلية, اعضاء المجالس البلدية والموظفون التابعون لها. الى ديوان الوزارة التابعة لها اللجنة الادارية, اعضاء اللجان الادارية.
مادة 8: للتصاريح طابع سري محض وعلى كل موظف مكلف باستلامها او بالائتمان عليها ان يحافظ على سريتها. ويعاقب المخالف بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 579 من قانون العقوبات , عدا العقوبات التأديبية.
مادة 9: تحال جميع التصاريح وفقا للفقرات 2 و3 و4 من المادة الاولى الى لجنة خاصة من ثلاثة قضاة تؤلف بمرسوم. وللجنة ان تستعين بمن تشاء من موظفي الادارة والخبراء تتولى هذه اللجنة التدقيق في هذه التصاريح, تمهيدا لاحالة اصحاب التصاريح الذين تقع عليهم شبهة الى اللجنة المنصوص عنها في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 38.
مادة 10: يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسميه.
بيروت في 14 نيسان سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدلية
الامضاء: الفرد نقاش